تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
( الخامس ) : العدول من الفريض إلى النافلة لادراك الجماعة ( 1 ) إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق . بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة .
شرح
لكنه كما ترى جمع تبرعي لا شاهد عليه . مع أنه لا تعارض بينهما كي يحتاج إلى الجمع كما لا يخفى ، فلا مانع من الأخذ باطلاق كل منهما ، والحكم بجواز العدول إلى النافلة أو من التوحيد إلى سورة الجمعة مخيرا بينهما من دون فرق في كل منهما بين بلوغ النصف وعدمه ، فالأقوى جواز العدول إلى النافلة وإن لم يبلغ النصف . وسيأتي في مبحث القراءة إن شاء الله تعالى حكم العدول من سورة إلى أخرى . ( 1 ) : - كما دل عليه صحيح سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة ، قال : ( فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ، وليكن الركعتان تطوعا ) ( 1 ) ونحوه موثق سماعة ( 2 ) . ومن المعلوم اختصاص الحكم بما إذا لم يتجاوز محل العدول بأن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة كما هو ظاهر . ثم إن الماتن خصص الحكم بما إذا خاف السبق وعدم ادراك
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 2 ( 2 ) الوسائل : باب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 2
كتاب الصلاة — صفحة 84 | السيد الخوئي