( الخامس ) : العدول من الفريض إلى النافلة لادراك
الجماعة ( 1 ) إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق .
بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع
الركعة الثالثة .
شرح
لكنه كما ترى جمع تبرعي لا شاهد عليه . مع أنه لا تعارض
بينهما كي يحتاج إلى الجمع كما لا يخفى ، فلا مانع من الأخذ
باطلاق كل منهما ، والحكم بجواز العدول إلى النافلة أو من التوحيد
إلى سورة الجمعة مخيرا بينهما من دون فرق في كل منهما بين بلوغ
النصف وعدمه ، فالأقوى جواز العدول إلى النافلة وإن لم يبلغ
النصف . وسيأتي في مبحث القراءة إن شاء الله تعالى حكم العدول
من سورة إلى أخرى .
( 1 ) : - كما دل عليه صحيح سليمان بن خالد قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما
هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة ، قال : ( فليصل ركعتين
ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ، وليكن الركعتان تطوعا ) ( 1 )
ونحوه موثق سماعة ( 2 ) . ومن المعلوم اختصاص الحكم بما إذا لم
يتجاوز محل العدول بأن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة
كما هو ظاهر .
ثم إن الماتن خصص الحكم بما إذا خاف السبق وعدم ادراك
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 2
( 2 ) الوسائل : باب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 2