تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
الرواية متصلا التي في سندها ابن سنان ، وكذا في التهذيب رواها هكذا ( عنه - أي عن الحسين بن سعيد - عن محمد بن سنان عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ) . نعم في تعليقة التهذيب - الطبعة القديمة هكذا ( ورواها في الاستبصار باسناده عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل . . الخ ) ، لكنا لم نجدها في الاستبصار . والظاهر أن هذا أيضا اشتباه . وكيف كان فالرواية ضعيفة من وجهين : محمد بن سنان ، والحسن بن زياد الصيقل ، ولا أقل من الثاني فلا تصلح للمعارضة . وعلى أي حال فالحكم في الجملة مسلم لا غبار عليه نعم يقع الكلام في جهتين . الأولى : أنه إذا كان التذكر بعد تجاوز محل العدول كما لو تذكر بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة من العشاء ، فقد حكم المشهور حينئذ ببطلان العشاء ، ولزوم استينافه بعد المغرب ، وقد حكى الماتن ( قده ) هذه الفتيا عنهم في فصل الأوقات دون أن يعلق عليها الظاهر في ارتضائها غير أنه ( قده ) في المقام حكم بصحتها عشاءا وإن احتاط بإعادتها بعد المغرب ، والأقوى ما عليه المشهور لاطلاق أدلة اعتبار الترتيب القاضية بلزوم ايقاع العشاء بتمام أجزائها بعد المغرب وعدم جواز ايقاع شئ منها قبلها عمدا فإن لازم ذلك بطلان هذه الصلاة ، لأنه هب أن الأجزاء السابقة وقعت قبلها سهوا فلا يعتبر فيها الترتيب لكنه متعمد في تقديم الركعة الأخيرة عليها فقد أخل برعاية الترتيب بالإضافة إلى الأجزاء اللاحقة عامدا المانع عن صحة الصلاة فلا يمكنه اتمامها عشاءا والمفروض عدم امكان العدول إلى المغرب لتجاوز محلها ، فهي باطلة لا محالة .