تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
في العصر ثم التفت في الأثناء أنه لم يصل الظهر عدل بها إليها وأتمها ظهرا ثم صلى العصر ، كما أنه لو دخل في العشاء ثم التفت أنه لم يصل المغرب عدل إليها ما لم يتجاوز محل العدول ، دون ما إذا تجاوزه كما لو تذكر بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة . وقد تقدم الكلام حول ذلك في فصل أوقات اليومية ونوافلها مستقصى ، وذكرنا دلالة النصوص المستفيضة عليه كصحيح زرارة والحلبي وعبد الرحمن وغيرها ( 1 ) . نعم : قد يعارضها في العشاءين خبر الحسن بن زياد الصيقل ( 2 ) المتضمن أن من تذكر نسيان المغرب وهو في العشاء يتمها ويأتي بالمغرب بعدها معللا الفرق بينها وبين العصر بأن الثانية لا صلاة بعدها لكراهة الصلاة بعد العصر ، فلو لم يعدل لزم ارتكاب المكروه بخلاف العشاء إذ لا تكره الصلاة بعدها فلا مانع من الاتيان بالمغرب بعدها . لكن الخبر لا يصلح للمعارضة لضعف السند فإن الحسن بن زياد لم يوثق على أن في السند محمد بن سنان وهو ضعيف . نعم في الوسائل - الطبعة الجديدة - هكذا : ( وباسناده عن ابن مسكان . . الخ ) . واسناد الشيخ إليه صحيح في المشيخة لخلوه عن ابن سنان ، لكن الظاهر بل المقطوع به أن النسخة غلط ، والصواب ( وبالاسناد . الخ ) بدل ( وباسناده ) على ما هو الموجود في الوسائل القديمة - طبعة عين الدولة - والمراد الاسناد المذكور في الرواية التي ذكرت قبل هذه
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 63 من أبواب المواقيت . ( 2 ) الوسائل : باب 63 من أبواب المواقيت الحديث 5 .