تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
( أحدها ) : في الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشاءين ( 1 ) إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء إذا لم يتجاوز محل العدول ، وأما إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب فإنه لا يجوز العدول ، لعدم بقاء محله فيتمها عشاءا ثم يصلي المغرب ويعيد العشاء أيضا احتياطا ، وأما إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فيهدم القيام ويتمها بنية المغرب .
شرح
معنون بتمامها بعنوان خاص وليست ملفقة منه ومن عنوان آخر . فلو عدل في الأثناء إلى صلاة أخرى فلا تقع مصداقا لشئ من الماهيتين للاخلال بإحداهما حدوثا ، وبالأخرى بقاءا كما هو ظاهر نعم ورد في الشرع موارد رخص فيها في العدول تعبدا توسعة في مرحلة الامتثال ، وحيث إن ذلك على خلاف القاعدة ولا ضير في الالتزام به تعبدا الكاشف عن حصول الغرض منها بذلك فلا بد من الاقتصار عليها ، وعدم التعدي عن مواردها . ثم إن العدول قد يكون من الحاضرة إلى الحاضرة ، وأخرى من الفائتة إلى مثلها ، وثالثة من الحاضرة إلى الفائتة ، وأما عكس ذلك فلا يجوز لعدم ورود النص فيه ، وقد عرفت أن مقتضى القاعدة العدم وسنتعرض لأحكامها . ( 1 ) : - هذا من العدول من الحاضرة إلى الحاضرة ، فإذا دخل
كتاب الصلاة — صفحة 75 | السيد الخوئي