تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
والخمسة الأولى أركان ( 1 ) ، بمعنى أن زيادتها ونقيصتها عمدا وسهوا موجبة للبطلان .
شرح
النية فإنها شرط كما ستعرف ، وكذا الترتيب والموالاة فإنهما من شرائط الأجزاء لا من أجزاء الصلاة كما عرفت ، وبإضافة الجلوس بين السجدتين بل وكذا الجلوس بعدهما المعبر عنه بجلسة الاستراحة بناءا على وجوبها كما لعله المعروف ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( 1 ) : - أما النية فليست بجزء كما مرت الإشارة إليه ، فلا يحسن عدها من الأجزاء الركنية . وأما القيام فالواجب منه في الصلاة ثلاثة : القيام حال تكبيرة الاحرام ، والقيام المتصل المتصل بالركوع ، والقيام بعد رفع الرأس عنه لكن الأول من شرائط التكبير لا أنه جزء مستقل في قباله ، كما أن الثاني من مقومات الركوع ، إذ هو ليس مجرد الانحناء الخاص بل ما كان عن قيام ، ومنه قولهم شجرة راكعة : أي منحنية بعد ما كانت قائمة ، فليس هو أيضا جزءا مستقلا ، نعم القيام بعد الركوع جزء مستقل لكنه ليس بركني لعدم بطلان الصلاة بنقصه السهوي كما لا يخفى . وأما تكبيرة الاحرام : فالمشهور بطلان الصلاة بالاخلال بها زيادة أو نقيصة ، عمدا أو سهوا . ومن هنا عدوها من الأركان لكن الأقوى عدم البطلان بالزيادة السهوية لعدم الدليل عليه ، كما سيجئ التعرض له في محله إن شاء الله تعالى ، إلا أن ذلك لا يقدح في عدها من الأركان ، فإن المدار في صدق هذا العنوان بما أوجب