تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩

( مسألة 19 ) : لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا مثلا ( 1 ) ، قيل بنى على التي قام إليها ، وهو مشكل ، فالأحوط الاتمام والإعادة ، نعم لو رأى نفسه في صلاة معينة وشك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها وإن لم يكن مما قام إليه ، لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل . .

شرح
يكون كتابه معروفا لديهم وواصلا إليهم بطريق معتبر ، فروايته عنه أخبار عن الحس دون الحدس كما لا يخفى . وهناك : روايتان أخريان موافقتان مع الصحيحة المتقدمة بحسب المضمون مؤيدتان للمطلوب . إحداهما رواية معاوية ، والأخرى رواية عبد الله بن يعفور ( 1 ) إلا أن سندهما لا يخلو عن الخدش لضعف طريق الشيخ إلى العياشي ، فلا تصلحان إلا للتأييد . ( 1 ) : - تارة يفرض الكلام في المترتبتين كالظهرين والعشاءين ، وأخرى في غيرهما كالفريضة والنافلة ، والأداء والقضاء ونحوهما . أما في الأول : فلا ينبغي الاشكال في الصحة في فرض صحة العدول وبقاء محله كما لو علم بعدم الاتيان بالظهر ، أو شك فيه ورأي نفسه في صلاة لم يدر أنه دخل فيها بعنوان الظهر أو العصر فإنه يعدل بها إلى الظهر ويتمها كذلك ، وتصح بلا اشكال ، لأنه إن دخل فيها بعنوان الظهر فهو ، وإلا فله العدول إليه . وهذا لا غبار
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب النية ح 2 و 3