( مسألة 19 ) : لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا مثلا ( 1 ) ، قيل بنى على التي قام إليها ، وهو مشكل ، فالأحوط الاتمام والإعادة ، نعم لو رأى نفسه في صلاة معينة وشك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها وإن لم يكن مما قام إليه ، لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل . .
شرح
يكون كتابه معروفا لديهم وواصلا إليهم بطريق معتبر ، فروايته
عنه أخبار عن الحس دون الحدس كما لا يخفى .
وهناك : روايتان أخريان موافقتان مع الصحيحة المتقدمة بحسب
المضمون مؤيدتان للمطلوب . إحداهما رواية معاوية ، والأخرى
رواية عبد الله بن يعفور ( 1 ) إلا أن سندهما لا يخلو عن الخدش
لضعف طريق الشيخ إلى العياشي ، فلا تصلحان إلا للتأييد .
( 1 ) : - تارة يفرض الكلام في المترتبتين كالظهرين والعشاءين ،
وأخرى في غيرهما كالفريضة والنافلة ، والأداء والقضاء ونحوهما .
أما في الأول : فلا ينبغي الاشكال في الصحة في فرض صحة
العدول وبقاء محله كما لو علم بعدم الاتيان بالظهر ، أو شك فيه
ورأي نفسه في صلاة لم يدر أنه دخل فيها بعنوان الظهر أو العصر
فإنه يعدل بها إلى الظهر ويتمها كذلك ، وتصح بلا اشكال ، لأنه
إن دخل فيها بعنوان الظهر فهو ، وإلا فله العدول إليه . وهذا لا غبار
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب النية ح 2 و 3