تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
( مسألة 5 ) : إذا جهر عمدا بطلت صلاته ( 1 ) ، وأما إذا جهر جهلا أو نسيانا صحت ، ولا يجب الإعادة وإن تذكر قبل الركوع .
( مسألة 6 ) : إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات ، وكذا العكس ( 2 ) ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر وإن كان الأحوط عدمه .
شرح
نعم : قد يظهر من موثقة هارون ( 1 ) استحباب الجهر بالبسملة مطلقا لكنه لا يختص بحال الصلاة ، فاثبات الاستحباب بهذا العنوان مشكل إلا أن يستند فيه بقاعدة التسامع بناءا على شمولها لفتوى المشهور لكن القاعدة لم تثبت ، وعلى تقدير ثبوتها فالمبنى ضعيف كما مر غيره مرة ، فالأولى لمن أراد الجهر بها بهذا العنوان أن يقصد الرجاء وإلا فالأحوط الاخفات . ( 1 ) : - مر الكلام حوله مفصلا في المسألة الثانية والعشرين من الفصل السابق فلاحظ . ( 2 ) : - إذ لا دليل على تعين الواجب التخييري فيما عزم على اختياره من أحد الطرفين بمجرد القصد ، فيبقى اطلاق دليل التخيير بحاله ، بل الحال كذلك حتى لو شرع في أحدهما ثم بدا له في الأثناء العدول إلى الآخر ، فإن مقتضى القاعدة حينئذ جوازه
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 21 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2
كتاب الصلاة — صفحة 523 | السيد الخوئي