تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩

( مسألة 11 ) : غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح ( 1 ) فإن كان حراما وكان متحدا مع العمل أو مع جزء منه بطل كالرياء ، وإن كان خارجا عن العمل مقارنا له لم يكن مبطلا ، وإن كان مباحا أو راجحا فإن كان تبعا وكان داعي القربة مستقلا فلا اشكال في الصحة وإن كان مستقلا وكان داعي القربة تبعا بطل ، وكذا إذا كانا معا منضمين محركا وداعيا على العمل ، وإن كانا مستقلين فالأقوى الصحة ، وإن كان الأحوط الإعادة . .

شرح
لا دليل عليه سواء أكان بعده أم أثناءه . وأما قبل العمل فنادر جدا ، إذ لا موضوع له إلا بلحاظ اعجابه بما يروم ارتكابه من العبادة واعظامها . وكيفما كان ؟ فما صنعه في المتن من الاحتياط الاستحبابي في مبطلية العجب المقارن حسن حذرا عن مخالفة من ذهب إلى الابطال على ما حكاه في الجواهر ( 1 ) عن بعض مشايخه . ( 1 ) : ما قصده من الضميمة إما أن يكون متحدا مع ما أتى به بقصد القربة ، وإما أن يكون خارجا عنه مقارنا معه . أما في الفرض الثاني فلا اشكال في صحة العمل حتى فيما إذا كانت الضميمة محرمة ولكن بشرط عدم الاخلال بقصد القربة بأن كان الداعي الإلهي مستقلا سواء أكان داعي الضميمة أيضا كذلك أم لا ؟
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 2 ص 100
كتاب الصلاة — صفحة 49 | السيد الخوئي