( مسألة 60 ) : إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه
الكذائي ( 1 ) من حيث الاعراب أو البناء ، أو مخرج
الحرف فصلى مدة على تلك الكيفية ، ثم تبين له كونه
غلطا فالأحوط الإعادة أو القضاء ، وإن كان الأقوى
عدم الوجوب .
شرح
أي منها فلا مانع حينئذ أن يقصد بأحد الوجهين أو الوجوه ما هو
القرآن وبما عداه ذكر الله ( 1 ) . فما أفاده في المتن لا يتم على اطلاقه .
( 1 ) : - حكم ( قده ) بعدم وجوب الإعادة ولا القضاء فيمن
اعتقد صحة كلمة وصلى مدة على تلك الكيفية ثم تبين لحنها وإن كان
ذلك أحوط .
وما ذكره ( قده ) هو الصحيح عملا بحديث لا تعاد بناءا على
ما هو الأقوى من عدم اختصاصه بالناسي وشموله للجاهل القاصر الذي
يرى صحة عمله ولا يحتمل الخلاف . نعم إذا كان مقصرا وإن
اعتقد الصحة أو كان ملتفتا مترددا ومع ذلك صلى فالأظهر البطلان
حينئذ لعدم شمول الحديث لمثل ذلك . وسيجئ تمام الكلام في مبحث
الخلل إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) هذا إنما يستقيم فيما إذا كان ما عداء مصداقا لذكر الله
وليس كل القرآن كذلك كما لا يخفى