تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
( مسألة 60 ) : إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي ( 1 ) من حيث الاعراب أو البناء ، أو مخرج الحرف فصلى مدة على تلك الكيفية ، ثم تبين له كونه غلطا فالأحوط الإعادة أو القضاء ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
شرح
أي منها فلا مانع حينئذ أن يقصد بأحد الوجهين أو الوجوه ما هو القرآن وبما عداه ذكر الله ( 1 ) . فما أفاده في المتن لا يتم على اطلاقه . ( 1 ) : - حكم ( قده ) بعدم وجوب الإعادة ولا القضاء فيمن اعتقد صحة كلمة وصلى مدة على تلك الكيفية ثم تبين لحنها وإن كان ذلك أحوط . وما ذكره ( قده ) هو الصحيح عملا بحديث لا تعاد بناءا على ما هو الأقوى من عدم اختصاصه بالناسي وشموله للجاهل القاصر الذي يرى صحة عمله ولا يحتمل الخلاف . نعم إذا كان مقصرا وإن اعتقد الصحة أو كان ملتفتا مترددا ومع ذلك صلى فالأظهر البطلان حينئذ لعدم شمول الحديث لمثل ذلك . وسيجئ تمام الكلام في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) هذا إنما يستقيم فيما إذا كان ما عداء مصداقا لذكر الله وليس كل القرآن كذلك كما لا يخفى