تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
( مسألة 58 ) : يجوز في كفوا أحد أربعة وجوه ( 1 ) كفؤا بضم الفاء والهمزة ، وكفؤا بسكون الفاء والهمزة وكفوا بضم الفاء والواو ، وكفوا بسكون الفاء وبالواو وإن كان الأحوط ترك الأخيرة .
( مسألة 59 ) إذا لم يدر اعراب كلمة أو بنائها ( 2 ) أو بعض حروفها أنه الصاد مثلا ، أو السين ، أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلم ، ولا يجوز له أن يكررها بالوجهين لأن الغلط من الوجهين محلق بكلام الآدميين .
شرح
( 1 ) : - الوجوه الثلاثة الأول أعني كفؤا بالهمزة مع ضم الفاء وسكونه ، وكفوا مع ضم الفاء كل منها قد ثبتت قراءتها بل هي معروفة متداولة فلا ريب في اجزائها ، وأما الوجه الأخير أعني مع الواو وسكون الفاء فهو وإن نسب إلى بعضهم لكنه لم يثبت ، فالأحوط تركه كما ذكره في المتن . ( 2 ) : - حكم ( قده ) حينئذ بوجوب التعلم وعدم جواز تكرار الكلمة بالوجهين لأن الغلط من أحدهما ملحق بكلام الآدميين وموجب للبطلان . وهذا الذي أفاده ( قده ) إنما يتم فيما إذا كان الوجه الآخر غلطا في كلام العرب ، وأما إذا كانت الكلمة صحيحة على التقديرين غير أنه لم يعلم أن القرآن المنزل أي منهما كاعراب الرحمن الرحيم حيث يجوز في الصفة وجوه ثلاثة باعتبارات مختلفة ، وكل منها صحيح في لغة العرب ، لكنه لم يدر أن المنزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله
كتاب الصلاة — صفحة 483 | السيد الخوئي