تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
عدم كون صوتها عورة صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال : بقدر ما تسمع ، ونحوها صحيحة علي بن جعفر التي هي بعين هذا المتن إلا في قوله ( فقال ) العاري عن الفاء في هذه الصحيحة ( 1 ) فإن السائل قد فرض رفع الصوت الملازم للجهر وسأل عن حده ، والإمام ( ع ) أمضى أصل الجهر وحدده بأن تسمع الغير ، أو بأن تكون القراءة مسموعة ، كما هو ظاهر قوله ( تسمع ) سواء قرء مبنيا للمفعول ( تسمع ) أو للفاعل من باب الأفعال ( تسمع ) . وأما ما عن الحدائق من احتمال قراءة ( تسمع ) أي تسمع نفسها الملازم للاخفات فلا تدل على جواز الجهر فساقط لبعده جدا لما عرفت من فرض رفع الصوت الملازم للجهر والسؤال عن حده وقد أمضاه الإمام ( ع ) وحدده بما عرفت ولو كان المراد ما ذكره كان اللازم أن يجيب ( ع ) بقوله لا ترفع لا أن يحدد الرفع بما ذكر . وبالجملة : فالمستفاد من النصوص جواز الجهر لهن . وربما يقال بوجوبه عليها إذا كانت إماما لرواية علي بن جعفر المتقدمة : " هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة ؟ قال : لا ، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها ( 2 ) فإن ظاهر كلمة ( على ) الوجوب . وفيه : مضافا إلى ضعف السند بعبد الله بن الحسن كما مر أن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 31 من أبواب القراءة ح 1 ، 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 31 من أبواب القراءة ح 3 .