تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
( مسألة 25 ) : لا يجب الجهر على النساء في الصلاة الجهرية ( 1 ) بل يتخيرن بينه وبين الاخفات مع عدم سماع الأجنبي وأما معه فالأحوط اخفاتهن .
شرح
التدارك في المقام لاطلاق قوله ( ع ) : ولا شئ عليه ، أي لا إعادة الصلاة ولا تدارك القراءة . فالأقوى الصحة سواء أكان التذكر بعد الفراغ عن الصلاة أم بعد الدخول في الركوع ، أم قبله أثناء القراءة أو بعدها كما عليه المشهور . ومن جميع ما ذكرناه في الجهات المتقدمة يظهر حال الفروع المذكورة في المتن إلى نهاية المسألة الرابعة والعشرين فلا حظ . ( 1 ) : - بلا خلاف بل اجماعا كما عن غير واحد . ويدل عليه أولا قصور المقتضي لتقييد موضوع الحكم بالرجال في صحيحتي زرارة المتقدمتين اللتين هما المدرك الوحيد في المسألة ، والتعدي يحتاج إلى دليل الاشتراك في التكليف ومستنده الاجماع القائم على اتحادهما في الأحكام ، إلا ما خرج بالدليل الثابت في كثير من المقامات ، ولم يقم اجماع في المقام كيف والاجماع قائم على العدم كما عرفت . وثانيا : السيرة القطعية القائمة على عدم الوجوب المتصلة بزمن المعصومين عليهم السلام . مع أن المسألة كثيرة الدوران ومحل الابتلاء ، ولو كان الوجوب ثابتا كالرجال لاشتهر وبان ، فالسيرة القولية والعملية كاشفة عن عدم الوجوب وهي بنفسها دليل مستقل . وربما يستدل للحكم بخبر علي بن جعفر قال : وسألته عن النساء