( مسألة 25 ) : لا يجب الجهر على النساء في الصلاة
الجهرية ( 1 ) بل يتخيرن بينه وبين الاخفات مع عدم سماع
الأجنبي وأما معه فالأحوط اخفاتهن .
شرح
التدارك في المقام لاطلاق قوله ( ع ) : ولا شئ عليه ، أي لا إعادة
الصلاة ولا تدارك القراءة . فالأقوى الصحة سواء أكان التذكر
بعد الفراغ عن الصلاة أم بعد الدخول في الركوع ، أم قبله أثناء
القراءة أو بعدها كما عليه المشهور .
ومن جميع ما ذكرناه في الجهات المتقدمة يظهر حال الفروع
المذكورة في المتن إلى نهاية المسألة الرابعة والعشرين فلا حظ .
( 1 ) : - بلا خلاف بل اجماعا كما عن غير واحد . ويدل عليه
أولا قصور المقتضي لتقييد موضوع الحكم بالرجال في صحيحتي زرارة
المتقدمتين اللتين هما المدرك الوحيد في المسألة ، والتعدي يحتاج
إلى دليل الاشتراك في التكليف ومستنده الاجماع القائم على اتحادهما
في الأحكام ، إلا ما خرج بالدليل الثابت في كثير من المقامات ، ولم
يقم اجماع في المقام كيف والاجماع قائم على العدم كما عرفت .
وثانيا : السيرة القطعية القائمة على عدم الوجوب المتصلة
بزمن المعصومين عليهم السلام . مع أن المسألة كثيرة الدوران
ومحل الابتلاء ، ولو كان الوجوب ثابتا كالرجال لاشتهر وبان ،
فالسيرة القولية والعملية كاشفة عن عدم الوجوب وهي بنفسها
دليل مستقل .
وربما يستدل للحكم بخبر علي بن جعفر قال : وسألته عن النساء