تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
نعم النوافل التي تستحب بالسورة المعينة ( 1 ) يعتبر في كونها تلك السورة ، لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد .
شرح
ويمكن أن يستأنس لذلك بصحيحة ابن سنان المتقدمة آنفا حيث يظهر أن وجوب السورة أو سقوطها عن الفريضة أو النافلة مترتب على كونها كذلك بعنوان أنها صلاة ، لا بعنوان آخر من كونها متعلقا للنذر أو الإجارة ، أو إطاعة السيد ونحوها من العناوين العريضة ، ومن المعلوم أن النافلة لا تخرج بالنذر عن كونها صلاة نافلة فيشملها دليل السقوط . وإن أمكن الخدش في ذلك بأن ظاهر الصحيحة أن موضوع السقوط هو عنوان التطوع لا النافلة ، وهذا العنوان يزول بالنذر لا محالة لعدم اتصافها بالتطوع بعدئذ ، ولذا تقدم في محله أن دليل المنع عن التطوع في وقت الفريضة لا يعم النافلة المنذورة لخروجها عن عنوان التطوع بعد تعلق النذر وصيرورتها فريضة ، فيناقش بمثل ذلك في المقام أيضا . فالصحيح في الاستدلال هو ما عرفت . ( 1 ) : - استدرك ( قده ) من عدم اعتبار السورة في النافلة النوافل التي قرر لها في الشريعة سور معينة كصلاة جعفر ( ع ) ، والنوافل الواردة في شهر رمضان ونحوها ، فيعتبر الاتيان بها بتلك السور عملا بدليل تشريعها وإلا لما وقعت تلك النافلة الخاصة ، ثم ذكر أخيرا
كتاب الصلاة — صفحة 348 | السيد الخوئي