تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
ولو قدمها سهوا وتذكر قبل الركوع ( 1 ) أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها .
شرح
أن أدلة المبطلة الكلام أيضا غير شاملة له ، والمرجع في مثله أدلة البراءة عن المانعية . فالأقوى في هذه الصورة عدم البطلان وإن كان آثما فيأتي بالسورة بقصد الجزئية بعد الحمد . ومعه يحصل الترتيب . وأما الصورة الثالثة : أعني ما لو قدم السورة لا بقصد الجزئية ولا الوظيفة الشرعية بل بقصد القرآن فلا وجه حينئذ للبطلان إلا إذا بنينا على حرمة القران بين السورتين ، وعممناه لمثل المقام مما وقع فيه الفصل بين السورتين بالحمد ، كما ربما يؤيده اطلاق قوله ( ع ) في صحيحة منصور المتقدمة : ( ولا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر ) ( 1 ) ، الشامل لصورتي الفصل والوصل وعممناه أيضا لإعادة السورة نفسها - لو أعيدت نفسها في المقام - إلا أنك ستعرف إن شاء الله تعالى في محله أن الأقوى كراهة القران لا حرمته ، وأما التعميم الأول فلا يخلو عن وجه دون الثاني وتمام الكلام في محله فالأظهر عدم البطلان . ( 1 ) : - تقدم الكلام في الاخلال العمدي بالترتيب ، وأما لو أخل به سهوا فإن كان التذكر بعد الدخول في الركوع فلا شئ عليه لمضي محل القراءة المعتبر فيها الترتيب فيشملها حديث لا تعاد لعدم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب القراءة ح 2 .
كتاب الصلاة — صفحة 317 | السيد الخوئي