تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
( أحدها ) : أن يأتي بالعمل لمجرد إراءة الناس ( 1 ) من دون أن يقصد به امتثال أمر الله تعالى وهذا باطل بلا اشكال ، لأنه فاقد لقصد القربة أيضا . ( الثاني ) : أن يكون داعيه ( 2 ) ومحركه على العمل القربة وامتثال الأمر والرياء معا ، وهذا أيضا باطل ، سواء كانا مستقلين أو كان أحدهما تبعا والآخر مستقلا أو كانا معا ومنضما محركا وداعيا .
شرح
التي لا تقبل الانكار . وكيف كان : فأصل الاعتبار المستلزم لبطلان العبادة المرائي فيها مما لا غبار عليه ، وقد تظافرت به الروايات التي عقد لها في الوسائل بابا مستقلا ، إنما الكلام في بعض خصوصيات المطلب وستعرف الحال فيها في التعاليق الآتية . ( 1 ) : - بأن يكون الداعي الوحيد هو الرياء فحسب ولا يقصد به طاعة الرب بوجه ، والبطلان في هذا القسم مما لا اشكال فيه ولا خلاف حتى من السيد المرتضى لفقد القربة المعتبر في صحة الصلاة ، فإن كون الصلاة عبادة وافتقار العبادة إلى قصد التقرب كاد أن يكون من الواضحات التي لا مرية فيها . ( 2 ) : - وهذا القسم أعني ضم قصد الرياء إلى القربة ينحل إلى صور أربع . إحداها : أن يكون الباعث على ارتكاب العمل والمحرك نحوه