تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
( مسألة 6 ) : الأحوط ( 1 ) ترك التلفظ بالنية في الصلاة خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك ( 2 ) ، وإن كان الأقوى الصحة معه ( 3 ) .
شرح
وعدم امكانه لا بالنسبة إلى الفرد ولا الماهية كما هو الصواب على ما حقق في الأصول ، وأن ما يترائى منه ذلك كالقنوت فهو مستحب نفسي ظرفه الواجب فالأمر أوضح . ( 1 ) : - منشأ الاحتياط ما يراه ( قدس سره ) من وجوب الإقامة واحتمال بطلانها بالتكلم واحتياجها إلى الإعادة ، وعليه فيختص بغير موارد سقوطها ، إذ لا مانع حينئذ من التلفظ بوجه . ولكنه ( قدس سره ) مع ذلك أفتى بالصحة نظرا إلى انصراف دليل البطلان عن مثل هذا التكلم الراجع إلى شؤون الصلاة كالأمر بتعديل الصفوف على ما نطق به بعض النصوص ، حيث يستفاد منه حكم كلي منطبق على المقام وغيره وقد تقدم ما فيه وكيفما كان فحيث إنا لا نرى وجوب الإقامة فلا حاجة إلى هذا الاحتياط ، وإن كان الأولى ترك التلفظ كما مر . ( 2 ) : - لاحتمال كونها جزءا متمما على تقدير النقص المستلزم لكون التلفظ بالنية تلفظا أثناء الصلاة . ( 3 ) : - لما يرتأيه ( قدس سره ) من أنها صلاة مستقلة وإن شرعت لتدارك النقص المحتمل . هذا . ولكن المختار عندنا لما كان هو الاحتمال الأول أي أن صلاة الاحتياط جزء متمم للصلاة الأصلية على تقدير نقصها فلا جرم كان
كتاب الصلاة — صفحة 28 | السيد الخوئي