( مسألة 6 ) : الأحوط ( 1 ) ترك التلفظ بالنية في الصلاة
خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك ( 2 ) ، وإن كان
الأقوى الصحة معه ( 3 ) .
شرح
وعدم امكانه لا بالنسبة إلى الفرد ولا الماهية كما هو الصواب على
ما حقق في الأصول ، وأن ما يترائى منه ذلك كالقنوت فهو مستحب
نفسي ظرفه الواجب فالأمر أوضح .
( 1 ) : - منشأ الاحتياط ما يراه ( قدس سره ) من وجوب الإقامة
واحتمال بطلانها بالتكلم واحتياجها إلى الإعادة ، وعليه فيختص
بغير موارد سقوطها ، إذ لا مانع حينئذ من التلفظ بوجه .
ولكنه ( قدس سره ) مع ذلك أفتى بالصحة نظرا إلى انصراف دليل
البطلان عن مثل هذا التكلم الراجع إلى شؤون الصلاة كالأمر بتعديل
الصفوف على ما نطق به بعض النصوص ، حيث يستفاد منه حكم
كلي منطبق على المقام وغيره وقد تقدم ما فيه وكيفما كان فحيث إنا
لا نرى وجوب الإقامة فلا حاجة إلى هذا الاحتياط ، وإن كان الأولى
ترك التلفظ كما مر .
( 2 ) : - لاحتمال كونها جزءا متمما على تقدير النقص المستلزم لكون
التلفظ بالنية تلفظا أثناء الصلاة .
( 3 ) : - لما يرتأيه ( قدس سره ) من أنها صلاة مستقلة وإن شرعت
لتدارك النقص المحتمل . هذا .
ولكن المختار عندنا لما كان هو الاحتمال الأول أي أن صلاة
الاحتياط جزء متمم للصلاة الأصلية على تقدير نقصها فلا جرم كان