تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
( مسألة 7 ) : - من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه ( 1 ) فيأتي بها جزءا فجزءا ويجب عليه أن ينويها أولا على الاجمال ( 2 ) .
( مسألة 8 ) : - يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء ( 3 ) ، فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل هو من المعاصي الكبيرة ، لأنه شرك بالله - تعالى - ثم إن دخول الرياء في العمل على وجوه :
شرح
الأقوى ترك التلفظ حذرا عن احتمال وقوعه أثناء الصلاة من غير مؤمن كما لا يخفى . ( 1 ) : - فإنه من أنحاء القدرة الواجب عليه تحصيلها بعد وضوح كونها أعم من المباشرة بنفسه أو بواسطة التلقين . ( 2 ) : - حسبما تقدم . ( 3 ) : - المشهور بين الفقهاء إن لم يكن اجماعا اعتبار الخلوص في الصلاة بل مطلق العبادات ، فلو نوى بها الرياء بطلت بل كان آثما لكونه من المعاصي الكبيرة ، وقد عبر عنه بالشرك في لسان الأخبار ، وهذا في الجملة مما لا اشكال فيه ، ولم ينقل الخلاف فيه عن أحد عدا السيد المرتضى ( قده ) في الانتصار القائل بالحرمة دون البطلان ، وخلافه ناظر إلى بعض الأقسام مما يرى فيه عدم التنافي بين الرياء وقصد القربة كما في الضميمة على ما سيجئ تفصيلها ، وإلا فاعتبار القربة في العبادات لعله من الضروريات