تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
نعم لو نوى القصر فشك بين الاثنين والثلاث بعد اكمال السجدتين ( 1 ) يشكل العدول إلى التمام والبناء على الثلاث وإن كان لا يخلو من وجه ، بل قد يقال بتعينه ، والأحوط العدول والاتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة .
شرح
( 1 ) : فهل يحكم حينئذ ببطلان الصلاة لبطلان الشك الزبور في الصلاة الثنائية ، أو بجواز العدول إلى التمام المستلزم لانقلاب الشك إلى الصحيح لوقوعه في صلاة رباعية فيتم بعد البناء على الثلاث ويأتي بركعة الاحتياط ، أو بوجوبه حذرا عن قطع الصلاة المحرم ؟ وجوه : أما البطلان وعدم المجال للعدول فيستدل له : - ( تارة ) باطلاق ما دل على البطلان في الشك في الثنائية . وفيه أن الشك بنفسه لم يكن مبطلا كالحدث . وإنما الممنوع المضي عليه ، ومن ثم لم تروى ثم ظن بأحد الطرفين بنى عليه ، ومن البين أنه بعد العدول والبناء على الأكثر لم يكن ثمة مضى على الشك في صلاة ثنائية لانعدام الموضوع . ( وأخرى ) باختصاص مورد العدول بما إذا تمكن المصلي من اتمام الصلاة المعدول عنها كي يعدل من صلاة صحيحة إلى مثلها ، وأما إذا لم يتمكن لفسادها في نفسها مع قطع النظر عن العدول ، فمثله غير مشمول لا دلته . ومن ثم لو شك في صلاة الفجر بين الثنتين والثلاث بعد الاكمال ليس له العدول إلى فائتة رباعية بضرورة الفقه .