على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ،
ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال .
( مسألة 27 ) : إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل
الركوع قام للركوع ، وليس عليه إعادة القراءة وكذا
لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ؟ ، ولو تجددت
بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه
وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنيا إلى حد الركوع القيامي ،
ولا يجوز له الانتصاب ثم الركوع ، ولو تجددت بعد رفع
الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود لكون
انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي ويجزئ عنه
لكن الأحوط القيام للسجود عنه .
شرح
الكلام في المقام على نحو يتضح به حال المسألة الآتية أيضا أنه تارة
يفرض الكلام في ضيق الوقت بحيث لا يسع للاستيناف ، وأخرى
في سعته .
أما في الضيق فالصحيح ما أفاده في المتن من الاجتزاء بما صدر
منه من البدل والانتقال في بقية العمل إلى الوظيفة الاختيارية من
دون حاجة إلى إعادة ما سبق ، لأنه أتى به حسب الوظيفة الفعلية
وأدلة البدلية كما تعم مجموع العمل تشمل أبعاضها أيضا كما مر
والمفروض استيعاب العذر لتمام الوقت لعدم التمكن من الاستيناف
وتداركها بتمامها بعد فرض الضيق ، فتكون الصلاة ملفقة من