تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
الوظيفتين الاختيارية والاضطرارية ، ومقتضى اطلاق الأدلة صحتها كما مر ، ويجب الكف عن القراءة والذكر في حال الانتقال بعد فرض التمكن من الاتيان بالواجب الأصلي الاختياري . وهذا كله واضح لا سترة عليه ، غير أن هناك فروعا نبه عليها في المسألة الآتية ينبغي التعرض لها .منها : أنه لو تجددت القدرة قبل الركوع سواء أكان أثناء القراءة أم بعدها وجب عليه القيام رعاية للركوع الاختياري المتقوم بالانحناء عن القيام ولا يجب عليه إعادة القراءة ، كما لا يجب استينافها لو كان التجدد أثناءها لما عرفت من صحتها بعد صحتها بعد الاتيان بها حسب الوظيفة الفعلية ، وعدم التمكن من التدارك لمكان الضيق وهذا ظاهر . ومنها : أنه لو تجددت القدرة بعد الدخول في الركوع ، فصل الماتن ( قده ) حينئذ بين ما إذا كان ذلك بعد تمام الذكر فيجب الانتصاب للارتفاع منه تحصيلا للقيام بعد الركوع ، وبين ما إذا كان قبل الاتمام سواء لم يأت بالذكر أصلا أو لم يستكمله فيجب حينئذ أن يرتفع منحنيا إلى حد الركوع القيامي كي يأتي بالذكر الواجب فيه ، ولا يجوز له الانتصاب ثم الركوع كي لا تلزم زيادة الركوع . أقول : أما ما ذكره ( قده ) من الانتصاب في الصورة الأولى فلا دليل عليه لأن الواجب إنما هو رفع الرأس عن الركوع إلى حد الانتصاب المناسب للركوع ، فإن كان الواجب هو الركوع عن قيام كان اللازم الانتصاب القيامي ، وإن كان عن جلوس لزم