تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
( مسألة 23 ) : إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض ( 1 ) أو بطء برءه جاز له الجلوس وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا إذا خاف من لص أو عدو ، أو سبع أو نحو ذلك .
شرح
وأما في مرحلة الظاهر فلا مانع من جواز المبادرة اعتمادا على استصحاب بقاء العذر ، وعدم ارتفاعه إلى نهاية الوقت المنقح للعذر المستوعب الذي هو الموضوع للانتقال إلى البدل الاضطراري بناءا على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية كالحالية . غاية الأمر أن الأمر في موارد الاستصحاب حيث إنه ظاهري فاجزاؤه عن الأمر الواقعي وجواز الاقتصار عليه منوط بعدم انكشاف الخلاف . فالحكم بالصحة مراعى بعدم زوال العذر ، فإن زال في الوقت كشف عن البطلان ووجبت الإعادة على طبق الوظيفة الاختيارية ، وإن استمر كشف عن الصحة ، بل إن هذا هو الحال حتى مع القطع الوجداني باستمرار العذر ، فإن زوال العذر حينئذ يكشف عن أن الأمر كان وهميا خياليا وهو غير مجز عن الأمر الواقعي بلا اشكال . ( 1 ) : - تقدم حكم العاجز عن القيام ، وأما من كان متمكنا منه فعلا لكنه خاف حدوث المرض لو قام ، أو بطء برئه ، أو خاف من لص ، أو عدو أو سبع ، فقد ذكر ( قده ) أنه يجوز له الانتقال إلى الجلوس أو الاضطجاع والاستلقاء حسب اختلاف
كتاب الصلاة — صفحة 266 | السيد الخوئي