تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
( مسألة 21 ) : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا قدم المشي على الركوب ( 1 ) .
( مسألة 22 ) : إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير ( 2 ) ، بل وكذا مع الاحتمال .
شرح
قائما والعجز آخرها المؤدي إلى الركوع جالسا وبين العكس ، وأن اللازم حينئذ تقديم الأول بالبيان المتقدم من عدم المعذورية سابقا والعذر لاحقا . وقد عرفت أن المقام ليس من باب التزاحم كي يراعى فيه أهمية الركوع فتنتقل الوظيفة لا محالة إلى الركوع جالسا . ( 1 ) : - قد عرفت في المسألة الثامنة عشرة إنه لو دار الأمر بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا قدم الأول لتقديم دليل القيام على دليل الاستقرار بالبيان المتقدم ، فبمقتضى ذلك يجب تقديم المشي على الركوب في المقام كما لا يخفى . بل يزيد المقام على ما سبق أن الاخلال بالاستقرار لازم على التقديرين ، أي سواء صلى ماشيا أم راكبا ، ويزداد الثاني بالاخلال بالقيام أيضا ، فلا مناص من اختيار الأول الذي يتحفظ معه على القيام فإن دليل اعتباره حينئذ سليم عن المعارض . ( 2 ) : - هذه المسألة من صغريات البحث عن جواز البدار لذوي الأعذار ، وعدمه مع احتمال زوال العذر ، أو الظن به بعد الفراغ عن الجواز في صورة اليأس ، وقد تكرر التعرض لنظائر هذا الفرع في مطاوي هذا الشرح مرارا ، وقلنا أن الأقوى هو التفصيل في