( مسألة 21 ) : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين
الصلاة ماشيا أو راكبا قدم المشي على الركوب ( 1 ) .
( مسألة 22 ) : إذا ظن التمكن من القيام في آخر
الوقت وجب التأخير ( 2 ) ، بل وكذا مع الاحتمال .
شرح
قائما والعجز آخرها المؤدي إلى الركوع جالسا وبين العكس ، وأن
اللازم حينئذ تقديم الأول بالبيان المتقدم من عدم المعذورية سابقا
والعذر لاحقا . وقد عرفت أن المقام ليس من باب التزاحم كي
يراعى فيه أهمية الركوع فتنتقل الوظيفة لا محالة إلى الركوع جالسا .
( 1 ) : - قد عرفت في المسألة الثامنة عشرة إنه لو دار الأمر بين
الصلاة قائما ماشيا أو جالسا قدم الأول لتقديم دليل القيام على دليل
الاستقرار بالبيان المتقدم ، فبمقتضى ذلك يجب تقديم المشي على
الركوب في المقام كما لا يخفى . بل يزيد المقام على ما سبق أن
الاخلال بالاستقرار لازم على التقديرين ، أي سواء صلى ماشيا أم
راكبا ، ويزداد الثاني بالاخلال بالقيام أيضا ، فلا مناص من
اختيار الأول الذي يتحفظ معه على القيام فإن دليل اعتباره حينئذ
سليم عن المعارض .
( 2 ) : - هذه المسألة من صغريات البحث عن جواز البدار لذوي
الأعذار ، وعدمه مع احتمال زوال العذر ، أو الظن به بعد الفراغ
عن الجواز في صورة اليأس ، وقد تكرر التعرض لنظائر هذا الفرع
في مطاوي هذا الشرح مرارا ، وقلنا أن الأقوى هو التفصيل في