( مسألة 20 ) : إذا قدر على القيام في بعض الركعات
دون الجميع ( 1 ) وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز
وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها ، نعم لو
علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة
قائما إلا ركعة أو بعضها ، وإذا جلس أولا يقدر على
الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم الجلوس
لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة ، كما أن
الأحوط في صورة دوران الأمر بين ادراك أول الركعة
قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضا تكرار الصلاة .
شرح
قيام . ولا ريب في وجوب ذلك عليه ، إذ لا سبيل للانتقال إلى
الركوع الجلوسي بعد فرض التمكن من الركوع قائما .
( 1 ) : - قد عرفت أن مقتضى القاعدة فيمن دار أمره بين ترك
أحد الشرطين مع تساوي الدليلين هو التخيير لأصالة البراءة عن
كل من الخصوصيتين . فبمقتضاها ينبغي الحكم في المقام بالتخيير بين
رعاية القيام في الركعة السابقة أو اللاحقة ، إلا أن الأقوى في
خصوص المقام رعاية القيام في السابقة فيقوم إلى أن يتجدد العجز
كما أفاده في المتن وذلك لاطلاق قوله ( ع ) في صحيحة جميل :
إذا قوى فليقم ( 1 ) فإنها وإن وردت جوابا عن السؤال عن حد
المرض الموجب للانتقال إلى الصلاة قاعدا في مجموع الصلاة ، إلا
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب القيام ح 3