تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
( مسألة 16 ) : إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائم ( 1 ) جلس وركع جالسا ، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائما .
شرح
بسقوطها في المقام أيضا لوحدة المناط وقضائها بعد ذلك ، وإن كان الأحوط الجمع بين القضاء وبين أن يأتي في الوقت بالمقدور من أجزاء الصلاة . ( 1 ) : - لا ريب أن من تمكن من القيام لا تسوغ له الصلاة جالسا لقوله ( ع ) : إذا قوى فليقم ، وأما إذا تمكن منه وعجز عن الركوع قائما فقد ذكر ( قده ) أنه يجلس ويركع جالسا . وهذا وإن لم يرد به نص بالخصوص لكنه مطابق للقاعدة ، فإن الركوع الجلوسي ركوع حقيقة ولا تنتقل الوظيفة إلى الايماء إلا بعد العجز عن الركوع الحقيقي ، فأدلة الايماء غير شاملة للمقام والمفروض العجز عن الركوع القيامي فتتعين الوظيفة في الركوع جالسا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) ولكنه يشكل بظهور دليل البدلية في كون الايماء بدلا عن الركوع الذي هو وظيفته الشرعية حسب حالته الفعلية إن قائما أو جالسا لاعن طبيعي الركوع ، فمن يصلي قائما إنما يومي فيما إذا كان عاجزا عما لو كان قادرا عليه في هذه الحالة لفعل وهو الركوع القيامي دون الجلوسي كيف وهو وظيفة العاجز عن القيام وهذا قادر عليه حسب الفرض ومن ثم يومئ العاري قائما ولا يركع جالسا وهكذا الحال فيمن يصلي جالسا ، وحيث إنه موظف في مفروض المسألة بالركوع القيامي وقد عجز عنه فلا جرم ينتقل إلى الايماء كما صرح ( دام ظله ) بذلك في تعليقته الشريفة على المسألة الثانية من مبحث الركوع وكذا في بحثه الشريف هناك على ما ضبطناه عنه في ج 4 ص 35 وصرح دام ظله - به أيضا في المنهاج مسألة 593 وفي المسائل المنتخبة مسألة 292 ولم أعثر عاجلا على موافق له .