والايماء بالمساجد الأخر أيضا ( 1 ) ، وليس بعد المراتب
المزبور حد موظف فيصلي كيفما قدر وليتحر الأقرب إلى
صلاة المختار ، وإلا فالأقرب إلى صلاة المضطر على
الأحوط ( 2 ) .
شرح
فضلا عن وجوبه .
( 1 ) : - هذا مضافا إلى أنه لم يتصور له معنى معقول لم ينهض
عليه دليل مقبول لاختصاص الدليل بالايماء بالرأس أو العين ولم يرد
ما يشمل ساير الأعضاء .
( 2 ) : - هذا وجيه بالإضافة إلى أصل الصلاة فإنها لا تسقط بحال
وأما بالنسبة إلى الركوع والسجود إذا لم يتمكن منهما ولا من بدلهما
أعني الايماء إليهما بالرأس أو العين فقد ذكر كاشف الغطاء ( قده )
أنه يومي بساير أعضائه .
لكنك عرفت آنفا أنه لا دليل عليه ، فإن من البديهي خروج
الايماء عن مفهوم الركوع والسجود ، فلا بد في بدليته عنهما من
إقامة الدليل وهو مختص بالايماء بالرأس أو بالعين ، وأما الايماء
بساير الأعضاء فلا دليل عليه .
ومن ثم كان العاجز عن البدل المزبور غير قادر على الركوع
والسجود رأسا فيكون كفاقد الطهورين ، حيث إن الركوع والسجود
كالطهارة من المقومات الدخيلة في صدق الماهية ، كما يكشف عنه
حديث التثليث . فلو قلنا بسقوط الصلاة عن فاقد الطهورين قلنا