تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
( مسألة 3 ) : إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى ؟ القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لو نوى أحدهما وأتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة ، ولا يجب التعيين ( 1 ) حين الشروع أيضا .
شرح
كذلك مع أنه لم يكن قاصدا لعنوان العصر لا اجمالا ولا تفصيلا . حتى مع الغض ؟ عن عدم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة لكن الاشكال مبني على تغاير طبيعتي القصر والتمام وستعرف أنهما طبيعة واحدة فلا اشكال . ( 1 ) : - إذ المفروض أن متعلق الأمر في هذه الأماكن هو الجامع بين بشرط لا وبشرط شئ ، فلم تكن الخصوصية واجبة من أول الأمر لتحتاج إلى التعيين . نظير السورة الواجبة في الصلاة بعد الحمد ، حيث إن الواجب طبيعيها ، فلا يجب تعينها منذ الشروع في الصلاة ، بل لو عين آنذاك له العدول بعد ذلك ، كما أن له العدول في المقام أيضا ما دام المحل باقيا لما عرفت من خروج الخصوصية عن حين الأمر وعدم تعلقه إلا بالطبيعي الجامع بين ذات ركعتين وذات الأربع . ومنه تعرف أنه لو نوى أحدهما وأتم على الآخر ؟ غفلة ومن غير التفات إلى العدول صح للاتيان بالمأمور به على وجهه من غير خلل فيه .
كتاب الصلاة — صفحة 24 | السيد الخوئي