ويزيد في غمض العين للسجود على غمضها للركوع ( 1 ) .
والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة ( 2 ) .
شرح
منها إلى المقام .
فالمتحصل : أنه لا دليل على مراعاة الأخفضية ، بل الظاهر عدم
وجوبها وإن كانت أحوط .
( 1 ) : - كما عن جماعة ولعله المشهور ، وكأنه ايماءا للفرق بين
الايماءين بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع ، ولكنه كما ترى إذ
لا دليل على لزم رعاية الفرق المزبور بعد خلو النص عنه ، فإن
الواجب بمقتضى الاطلاق إنما هو الغمض بمقدار الذكر الواجب
ولا دليل على الزيادة عليه سواء أريد بها تطويل الغمض أو تشديده .
( 2 ) : - في المسألة أقوال خمسة : وجوب الوضع تعيينا ، التخيير
بينه وبين الايماء ، لزوم الجمع بينهما ، أفضلية ضم الوضع إلى
الايماء ، بدلية الوضع عن الايماء .
أما القول الأول فيستدل له بموثقة سماعة المتقدمة قال :
سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال : فليصل وهو مضطجع
وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزي عنه ، ولم يكلف الله
ما لا طاقة له به ( 1 ) .
وفيه : أولا إنها معارضة باطلاق النصوص الدالة - وهي في مقام
البيان - على أن وظيفة العاجز عن الركوع والسجود إنما هي الايماء
وحملها على ما إذا لم يتمكن من وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 5 .