تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ويزيد في غمض العين للسجود على غمضها للركوع ( 1 ) .
والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة ( 2 ) .
شرح
منها إلى المقام . فالمتحصل : أنه لا دليل على مراعاة الأخفضية ، بل الظاهر عدم وجوبها وإن كانت أحوط . ( 1 ) : - كما عن جماعة ولعله المشهور ، وكأنه ايماءا للفرق بين الايماءين بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع ، ولكنه كما ترى إذ لا دليل على لزم رعاية الفرق المزبور بعد خلو النص عنه ، فإن الواجب بمقتضى الاطلاق إنما هو الغمض بمقدار الذكر الواجب ولا دليل على الزيادة عليه سواء أريد بها تطويل الغمض أو تشديده . ( 2 ) : - في المسألة أقوال خمسة : وجوب الوضع تعيينا ، التخيير بينه وبين الايماء ، لزوم الجمع بينهما ، أفضلية ضم الوضع إلى الايماء ، بدلية الوضع عن الايماء . أما القول الأول فيستدل له بموثقة سماعة المتقدمة قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال : فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزي عنه ، ولم يكلف الله ما لا طاقة له به ( 1 ) . وفيه : أولا إنها معارضة باطلاق النصوص الدالة - وهي في مقام البيان - على أن وظيفة العاجز عن الركوع والسجود إنما هي الايماء وحملها على ما إذا لم يتمكن من وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 5 .
كتاب الصلاة — صفحة 247 | السيد الخوئي