تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
وهي مضافا إلى ضعف سندها بأبي البختري واردة في المتمكن من الركوع والسجود غير أنه يتركهما لمانع ، فكيف يتعدى إلى غير المتمكن لمرض ونحوه كما في المقام . ومنها : موثقة سماعة قال : سألته عن الصلاة في السفر إلى أن قال : وليتطوع باليل ما شاء إن كان نازلا وإن كان راكبا فليصل على دابته وهو راكب ، ولتكن صلاته ايماءا ، وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوع ( 1 ) . ولكن موردها النافلة ، والمتمكن من الركوع والسجود في حد نفسه وإن لم يتيسر له حال الركوب فلا يمكن التعدي إلى صلاة الفريضة ومن هو عاجز في نفسه . ومنها : صحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي على راحلته ، قال : يومئ ايماءا يجعل السجود أخفض من الركوع ( 2 ) . وصحيحته الأخرى قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في السفر وأنا أمشي ، قال : أوم ايماءا واجعل السجود أخفض من الركوع . وصحيحته الثالثة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) إلى أن قال : قلت يصلي وهو يمشي قال : نعم يومي ايماءا ، وليجعل السجود أخفض من الركوع ( 3 ) . لكن الظاهر أن مورد هذه الصحاح هو النافلة أيضا على أن موردها المتمكن كما عرفت فلا سبيل للتعدي
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب القبلة ح 14 . ( 2 ) الوسائل : باب 15 من أبواب القبلة ح 15 . ( 3 ) الوسائل : باب 16 من أبواب القبلة ح 3 ، 4 .