شرح
وهي مضافا إلى ضعف سندها بأبي البختري واردة في المتمكن من
الركوع والسجود غير أنه يتركهما لمانع ، فكيف يتعدى إلى غير
المتمكن لمرض ونحوه كما في المقام .
ومنها : موثقة سماعة قال : سألته عن الصلاة في السفر إلى أن
قال : وليتطوع باليل ما شاء إن كان نازلا وإن كان راكبا فليصل
على دابته وهو راكب ، ولتكن صلاته ايماءا ، وليكن رأسه حيث
يريد السجود أخفض من ركوع ( 1 ) . ولكن موردها النافلة ، والمتمكن
من الركوع والسجود في حد نفسه وإن لم يتيسر له حال الركوب
فلا يمكن التعدي إلى صلاة الفريضة ومن هو عاجز في نفسه .
ومنها : صحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( ع )
عن الرجل يصلي على راحلته ، قال : يومئ ايماءا يجعل السجود
أخفض من الركوع ( 2 ) .
وصحيحته الأخرى قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة
في السفر وأنا أمشي ، قال : أوم ايماءا واجعل السجود أخفض
من الركوع .
وصحيحته الثالثة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) إلى أن قال :
قلت يصلي وهو يمشي قال : نعم يومي ايماءا ، وليجعل السجود
أخفض من الركوع ( 3 ) . لكن الظاهر أن مورد هذه الصحاح هو
النافلة أيضا على أن موردها المتمكن كما عرفت فلا سبيل للتعدي
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب القبلة ح 14 .
( 2 ) الوسائل : باب 15 من أبواب القبلة ح 15 .
( 3 ) الوسائل : باب 16 من أبواب القبلة ح 3 ، 4 .