ومع تعذره فبالعينين بتغميضهما ( 1 ) .
شرح
يوما ، أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام إلا ايماءا وهو
على حاله ، فقال : لا بأس بذلك ، وليس شئ مما حرمه الله إلا
وقد أحله لمن اضطر إليه ( 1 ) فإنها صريحة في أن وظيفة المستلقي
هي الايماء .
والعجب من صاحب الحدائق أنه مع نقله لهاتين الروايتين ( 2 )
كيف ادعى اختصاص نصوص الايماء بالاضطجاع وأنه لم يرد في
الاستلقاء الأغمض العينين ( 3 ) مع أن موثقة سماعة صريحة في
وجوب الايماء ( 4 ) لذي ؟ الاستلقاء وموثقة عمار دالة عليه بالاطلاق
كما سمعت .
( 1 ) : - ويستدل له بمرسلة الصدوق قال : قال الصادق ( ع ) :
( يصلي المريض قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا فإن لم يقدر
أن يصلي جالسا صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ ، فإن أراد الركوع
غمض عينيه ثم سبح ، فإذا سبح فتح عينيه ، فيكون فتح عينيه
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 6 .
( 2 ) لاحظ الحدائق ج 8 ص 72 ، 75 .
( 3 ) لاحظ الحدائق ج 8 ص 80 .
( 4 ) لكنها في الحدائق تبعا للتهذيب ج 3 ص 306 خالية عن
ذكر الايماء وإنما هو مذكور في الفقيه ، ولعل صاحب الحدائق لم
يطلع عليه ومنه تعرف أن ما في الوسائل من نسبته إلى الشيخ في
غير محله .