تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
إلى الاستدلال بالعلم الخارجي ببدلية الايماء عنهما وأنه مع العجز عن المبدل منه ينتقل إلى البدل ، فإن هذا العلم وإن كان موجودا إلا أن الاستدلال بالنص الخاص أولى كما لا يخفى . وأما الثاني : فلموثقة عمار المتقدمة حيث ورد فيها قوله ( ع ) " . . ثم يومئ بالصلاة ايماءا " ( 1 ) المؤيدة بما تقدم من مرسلة الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله فإن قوله في ذيلها " . واومئ ايماء ( 2 ) . الخ يرجع إلى جميع ما تقدم . لا خصوص الاستثناء فيشمل المضطجع على أحد جانبيه . ثم إن المضطجع المزبور لو تمكن من أن ينقلب على وجه ويسجد فهل يتعين عليه ذلك ، وإن استوجب الاخلال بالاستقبال أوان وظيفته الايماء إليه مراعيا للقبلة . ( وبعبارة أخرى ) لو دار الأمر بين مراعاة السجود وبين مراعاة الاستقبال موميا إليه فأيهما المقدم ؟ . الظاهر هو الثاني لاطلاق موثقة عمار حيث لم يقيد الأمر بالايماء فيها بصورة العجز عن السجود المزبور فلاحظ . وأما الثالث : فلموثقة عمار أيضا قال ( ع ) في ذيلها . فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز ، وليستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة ايماءا ، فإنه من الواضح أن من جملة ما قدر هو الصلاة مستلقيا فعليه الايماء . وأوضح منها موثقة سماعة قال : سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 10 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 15 .