جلوس ( 1 ) ، وكان الانتصاب جالسا بدلا عن القيام فيجري فيها حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى . .
شرح
( 1 ) : - بلا خلاف فيه ولا اشكال لقوله تعالى : الذين يذكرون
الله قياما وقعودا . الخ المفسر في مصحح أبي حمزة بأن الصحيح
يصلي قائما ، والمريض يصلي جالسا ( 1 ) وقد نطقت به نصوص كثيرة
وهذا مما لا غبار عليه .
وإنما الكلام في أن الأمور المعتبرة في القيام من الانتصاب
والاستقرار والاستقلال هل هي معتبرة في الجلوس أيضا أو لا ؟
أما الانتصاب فلا ينبغي الشك في اعتباره لاطلاق الدليل ، فإن
قوله ( ع ) من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة ( 2 ) مطلق
يشمل حالتي القيام والجلوس معا .
وأما الاستقرار فكذلك سواء أكان مستنده الاجماع أم الرواية
المتقدمة لاطلاق كلمات المجمعين كالنص .
وأما الاستقلال : فعلى تقدير تسليم وجوبه حال القيام فاعتباره
حال الجلوس لا يخلو عن الاشكال لقصور الدليل عن الشمول له فإنه
منحصر في روايتين .
إحداهما : موثقة عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( ع )
عن الصلاة قاعدا أو متوكيا على عصا أو حائط ، فقال : ما شأن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب القيام ح 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 1