تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١

جلوس ( 1 ) ، وكان الانتصاب جالسا بدلا عن القيام فيجري فيها حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى . .

شرح
( 1 ) : - بلا خلاف فيه ولا اشكال لقوله تعالى : الذين يذكرون الله قياما وقعودا . الخ المفسر في مصحح أبي حمزة بأن الصحيح يصلي قائما ، والمريض يصلي جالسا ( 1 ) وقد نطقت به نصوص كثيرة وهذا مما لا غبار عليه . وإنما الكلام في أن الأمور المعتبرة في القيام من الانتصاب والاستقرار والاستقلال هل هي معتبرة في الجلوس أيضا أو لا ؟ أما الانتصاب فلا ينبغي الشك في اعتباره لاطلاق الدليل ، فإن قوله ( ع ) من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة ( 2 ) مطلق يشمل حالتي القيام والجلوس معا . وأما الاستقرار فكذلك سواء أكان مستنده الاجماع أم الرواية المتقدمة لاطلاق كلمات المجمعين كالنص . وأما الاستقلال : فعلى تقدير تسليم وجوبه حال القيام فاعتباره حال الجلوس لا يخلو عن الاشكال لقصور الدليل عن الشمول له فإنه منحصر في روايتين . إحداهما : موثقة عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة قاعدا أو متوكيا على عصا أو حائط ، فقال : ما شأن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب القيام ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 1