تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
أو بينه وبين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام ( 1 ) .
شرح
وأما إذا لم يبلغ هذا الحد ، بل كان عنوان القيام محفوظا معه فالأمر بالعكس لما عرفت من عدم البأس بهذا النوع من التفريج حتى اختيارا ومعه لم يكن ثمة مسوغ للاخلال بشرطية الاستقلال أو الاستقرار . ( 1 ) : - الظاهر أن المستند في التقديم المزبور قاعدة الميسور ، ولكنها مضافا إلى عدم تماميتها في نفسها لا تصلح للاستناد إليها في المقام . وتوضيحه : أنه قد يفرض صدق عنوان القيام على كل من طرفي الدوران أعني التفريج والانحناء أو الميل إلى الجانبين وأخرى صدقه على الأول خاصة ، وثالثة عكسه ، ورابعة عدم صدقه على شئ منهما . ولعل الأخير هو مراد الماتن ( قده ) للتعبير بالأقربية إلى القيام الكاشف عن عدم كون شئ منهما مصداقا للقيام . وكيفما كان : فلا ينبغي الشك في لزوم تقديم التفريج في الصورة الأولى للمحافظة حينئذ على كل من القيام والانتصاب بخلاف عكسه للزوم الاخلال حينئذ بشرطية الانتصاب من غير مسوغ . وأوضح حالا من ذلك الصورة الثانية فيتعين فيها تقديم التفريج بطريق أولى للزوم الاخلال في عكسه بشرطية الانتصاب مضافا إلى أصل القيام فيختل الأمران معا من غير أي معذر ، بعد امكان المحافظة عليهما بالتقديم المزبور . ( وبعبارة أخرى ) هذا التفريج يجوز حتى اختيارا بعد فرض صدق القيام عليه ، فكيف بما إذا كان تركه
كتاب الصلاة — صفحة 227 | السيد الخوئي