تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
بالقنوت جالسا عمدا ، لكن نقل عن بعض العلماء جواز اتيانه جالسا وأن القيام مستحب فيه لا شرط . وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالسا عمدا لم يأت بوظيفة القنوت بل تبطل صلاته للزيادة ( 1 ) .

( مسألة 4 ) : لو نسي القيام حال القراءة ( 2 ) وتذكر .

شرح
الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثم ليركع . الخ " ( 1 ) ( 1 ) : - أما عدم الاتيان بوظيفة القنوت فظاهر مما مر لاختصاص الوظيفة بحال القيام وعدم ثبوت مشروعيته جالسا ، بل قد يكون مرتكبا للحرام إذا قصد به التشريع كما لا يخفى . وأما بطلان الصلاة بذلك من جهة الزيادة ففيه اشكال ، بل منع لاختصاص الزيادة المبطلة بادخال شئ في الصلاة بقصد الجزئية ولم يكن مأمورا به ، وحيث إن القنوت لم يقصد به الجزئية أبدا حتى القنوت المأمور به الواقع حال القيام لما تقدم من المنافاة بين الجزئية والاستحباب فلا يكاد يتصف القنوت المزبور بالزيادة ، بل غايته أنه عمل عبث واقع أثناء الصلاة ، ومثله لا يقتضي البطلان ما لم يستلزمه من ناحية أخرى كالفصل الطويل الماحي للصورة ونحو ذلك . ( 2 ) : - بأن قرأ جالسا فإن تذكره بعد الدخول في الركوع والوصول إلى حده صحت صلاته لتجاوز محل التدارك بالدخول في
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب القنوت ح 2