حد الركوع رجع وأتى بما نسي ثم ركع وصحت صلاته
ولا يكون القيام السابق على الهوي الأول متصلا
بالركوع حتى يلزم زيادته إذا لم يتحقق الركوع بعده فلم
يكن متصلا به ، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل إن
يصل إلى حده أنه أتى به فإنه يجلس للسجدة ولا يكون
قيامه قبل الانحناء متصلا بالركوع ليلزم الزيادة .
شرح
الواجب غير الركن ، وثالثة في القيام الركني . أما الأول كما لو قام
في محل القعود سهوا فلا اشكال في عدم البطلان لعدم قصد الجزئية
بعد فرض عدم الوجوب ، ولا تتحقق الزيادة إلا بقصدها كما مر ،
وفي وجوب سجدة السهو عليه حينئذ كلام يأتي في محله ، بل لا يبعد
الجواز حتى مع العمد ، كما لو قام لغاية أخرى ما لم يستلزم البطلان
من جهة أخرى كالفصل الطويل الماحي للصورة .
وأما الثاني : فكالقيام حال القراءة ، والقيام بعد الركوع ،
والأول لا تتصور الزيادة فيه إلا بزيادة القراءة ، إذ الوجب إنما
هي الحصة المقارنة للقراءة جزءا أو شرطا على الخلاف المتقدم التي
لا تتكرر إلا بتكرر نفس القراءة . ومثله أيضا لا يوجب البطلان
إذا كان سهوا عملا بحديث لا تعاد . وكذا الحال في الثاني كما لو
اعتقد عند الهوي إلى السجود عدم القيام بعد الركوع فقام ثم تذكر
الاتيان فإن هذا الزيادة أيضا غير مبطلة لما عرفت من الحديث .
وأما الثالث : فكالقيام حال تكبيرة الاحرام ، والقيام المتصل