تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته ، ولو تذكر قبله فالأحوط الاستيناف على ما مر . ( مسألة 5 ) : لو نسي القراءة أو بعضهم وتذكر بعد الركوع صحت صلاته أن ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود سهوا ( 2 ) لا تبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهوا ، وأما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر ، فإن القيام حال تكبيرة الاحرام لا يزاد إلا بزيادتها ، وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلا بزيادته وإلا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل إن يصل إلى
شرح
الركن ، إذ التدارك حينئذ يستلزم زيادة الركن المبطلة ، وإن كان التذكر قبله فقد ذكر في المتن أن الأحوط الاستيناف ، لكنه ظهر مما مر أن الأقوى ذلك لما عرفت من أن القراءة الواجبة هي الحصة المقارنة للقيام بمقتضى فرض الارتباطية ، فغير المقارن لا يكون مصداقا للواجب ، وحيث إنه أخل به والمحل باق وجب التدارك . ( 1 ) : - بل المراد القيام آنا ما قبل الركوع بحيث يركع عن قيام سواء أكان بعد تمام القراءة أو في أثنائها أم بدونها كما هو واضح . ( 2 ) : - قد نفرض الزيادة في القيام غير الواجب ، وأخرى في