بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته ، ولو تذكر
قبله فالأحوط الاستيناف على ما مر .
( مسألة 5 ) : لو نسي القراءة أو بعضهم وتذكر بعد
الركوع صحت صلاته أن ركع عن قيام ، فليس المراد من
كون القيام المتصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود
سهوا ( 2 ) لا تبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام حال
القراءة بأن زاد القراءة سهوا ، وأما زيادة القيام
الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر ، فإن
القيام حال تكبيرة الاحرام لا يزاد إلا بزيادتها ، وكذا
القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلا بزيادته وإلا فلو نسي
القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل إن يصل إلى
شرح
الركن ، إذ التدارك حينئذ يستلزم زيادة الركن المبطلة ، وإن كان
التذكر قبله فقد ذكر في المتن أن الأحوط الاستيناف ، لكنه ظهر
مما مر أن الأقوى ذلك لما عرفت من أن القراءة الواجبة هي الحصة
المقارنة للقيام بمقتضى فرض الارتباطية ، فغير المقارن لا يكون
مصداقا للواجب ، وحيث إنه أخل به والمحل باق وجب التدارك .
( 1 ) : - بل المراد القيام آنا ما قبل الركوع بحيث يركع عن قيام
سواء أكان بعد تمام القراءة أو في أثنائها أم بدونها كما هو واضح .
( 2 ) : - قد نفرض الزيادة في القيام غير الواجب ، وأخرى في