تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
والروايتان والعلم الخارجي هو وجوب الاتيان بالملحون والاجتزاء به مضافا إلى موثقة أخرى للسكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إن الرجل الأعجمي من أمتي ليقرء القرآن بعجميته فترفعه الملائكة على عربيته ( 1 ) ، بعد القطع بعدهم خصوصية للقرآن فيعم التكبيرة وغيرها . وأما الاستدلال عليه بما ورد من أنه كلما غلب الله فهو أولى بالعذر ، وأنه ما من شئ حرم الله تعالى إلا وقد أحله لمن اضطر إليه فساقط ، إذ غاية ما يستفاد منها سقوط الوجوب عن التام الذي يستقل به العقل من أجل قبح التكليف بما لا يطاق من دون حاجة إلى الاستناد بهذه الأخبار ، لا اثبات وجوب الناقص الذي هو محل الكلام . كما أن الاستدلال بحديث : " لا يترك الميسور بالمعسور " وبما ورد من أن سين بلال شين عند الله أيضا ساقط لضعف سند الحديث فلا أساس لهذه القاعدة كما تعرضنا له في الأصول . وأما الرواية فلم تنقل بطرقنا ولذا لم يذكرها في الوسائل وإن ذكرت في المستدرك وإنما هي مذكورة في كتب العامة ومروية بطرقهم فلا يعتمد عليها . ثم إن صاحب الجواهر ( قده ) استدل في المقام بفحوى ما ورد في الألثغ والألتغ ، والفأفاء ، والتمتام ، مع أنا لم نجد رواية وردت في هؤلاء ، وهو ( قده ) أيضا استند في الحكم لهم - في مبحث القراءة - بقاعدة الميسور ولم يتعرض لرواية خاصة .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 30 من أبواب قراءة القرآن ح 4