تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧

ولا يلزم أن يكون بلغته ( 1 ) ، وإن كان أحوط ، ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية ، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا قدم على الملحون والترجمة . .

شرح
نعم : يصح الاستدلال لذلك بما كان عاريا عن لفظ التكبير كما ورد في ذيل موثقة عمار المتقدمة سابقا من قوله ( ع ) " ولا صلاة بغير الافتتاح " ( 1 ) فإنها دلت على لزوم الافتتاح من غير تقييد بالتكبيرة فيعم الترجمة بعد وضوح صدقه عليها . وبالجملة : المستفاد من هذه الموثقة بعد ضمها إلى أدلة التكبير أن الواجب هو الافتتاح بالتكبيرة مع القدرة عليها ، وأما مع العجز فلا بد من الافتتاح بشئ ، ولا يشرع الدخول في القراءة والركوع ابتداء كما هو مورد الموثقة ، وحيث لا شئ أقرب إلى التكبيرة من الترجمة فتتعين ، فيقول مثلا : ( خدا بزرگتر است ) إن كان التكبير متضمنا لتفضيل وإلا فيقول ( خدا بزرگ است ) . ( 1 ) : - لعدم الدليل على التعيين فيرجع إلى اطلاق لا صلاة بغير افتتاح الشامل لمطلق الترجمة كما مر ، ومع الغض فيرجع إلى أصالة البراءة عن التقييد بلغة خاصة بناءا على المختار من الرجوع إليها في الأقل والأكثر الارتباطي . وقد يقال : بعد إنكار اطلاق يرجع إليه في بدلية الترجمة أن المقام من الدوران بين التعيين والتخيير . وفي مثله يرجع إلى الاشتغال
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 7
كتاب الصلاة — صفحة 137 | السيد الخوئي