ولا يلزم أن يكون بلغته ( 1 ) ، وإن كان أحوط ، ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية ، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا قدم على الملحون والترجمة . .
شرح
نعم : يصح الاستدلال لذلك بما كان عاريا عن لفظ التكبير كما
ورد في ذيل موثقة عمار المتقدمة سابقا من قوله ( ع ) " ولا صلاة
بغير الافتتاح " ( 1 ) فإنها دلت على لزوم الافتتاح من غير تقييد
بالتكبيرة فيعم الترجمة بعد وضوح صدقه عليها .
وبالجملة : المستفاد من هذه الموثقة بعد ضمها إلى أدلة التكبير أن
الواجب هو الافتتاح بالتكبيرة مع القدرة عليها ، وأما مع العجز
فلا بد من الافتتاح بشئ ، ولا يشرع الدخول في القراءة والركوع
ابتداء كما هو مورد الموثقة ، وحيث لا شئ أقرب إلى التكبيرة من
الترجمة فتتعين ، فيقول مثلا : ( خدا بزرگتر است ) إن كان التكبير
متضمنا لتفضيل وإلا فيقول ( خدا بزرگ است ) .
( 1 ) : - لعدم الدليل على التعيين فيرجع إلى اطلاق لا صلاة بغير
افتتاح الشامل لمطلق الترجمة كما مر ، ومع الغض فيرجع إلى أصالة
البراءة عن التقييد بلغة خاصة بناءا على المختار من الرجوع إليها في
الأقل والأكثر الارتباطي .
وقد يقال : بعد إنكار اطلاق يرجع إليه في بدلية الترجمة أن
المقام من الدوران بين التعيين والتخيير . وفي مثله يرجع إلى الاشتغال
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 7