تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
( مسألة 6 ) : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم ( 1 ) . ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم ( 2 )
شرح
( 1 ) : - مراده ( قده ) من عدم المعرفة بقرينة ذكر الملحون وغير القادر فيما بعد من لم يعرفها صحيحة سواء لم يعرفها أصلا ، أو لم يعرف الصحيح منها . ثم إن الوجوب في المقام ليس غيريا شرعيا مقدمة لوجود الصحيح ولا علميا عقليا مقدمة لاحراز الامتثال الواجب بحكم العقل ، بل هو من صغريات وجوب تعلم الأحكام المردد بين كونه واجبا نفسيا أو طريقيا أو غيرهما ، وقد وردت فيه النصوص من قوله ( ع ) : هلا تعلمت ومن آية الذكر وغيرهما حسبما تعرضنا له في الأصول في خاتمة البراءة مستقصى ، فإن الكبرى المبحوث عنها هناك أعم من تعلم نفس الأحكام أو موضوعاتها المتلقاة من قبل الشارع التي عهدة بيانها عليه ، ولا بد من الرجوع إليه في معرفتها وكيفياتها كما في المقام في قبال الموضوعات العرفية الموكول معرفتها إلى العرف . ومما ذكرنا : يظهر أن وجوب التعلم في المقام وغيره ثابت حتى قبل دخول الوقت لعدم كونه وجوبا غيريا ترشحيا حتى يتوقف على نعلية وجوب ذي المقدمة كما عرفت ، فإن تعلم الأحكام بموضوعاتها المستنبطة واجب على الجاهل مطلقا إما نفسا أو طريقا كيلا تفوته الواقعيات في ظرفها المقرر لها . ( 2 ) : - لا بمعنى مجرد عدم الصحة وضعا ، أو عدم الاجتزاء به عقلا من أجل عدم احراز أداء المأمور به بل بمعنى عدم جوازه
كتاب الصلاة — صفحة 132 | السيد الخوئي