تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة ( 1 ) .
شرح
شرعا - زائدا على ذلك - لكونه من التشريع المحرم ، لاحتمال عدم كون الصادر منه تكبيرة ، أو أنها تكون ملحونة فإنه على التقديرين لم يتعلق به الأمر وليس من أجزاء الصلاة ، فافتتاح الصلاة والدخول فيها بذلك المساوق للاتيان به بعنوان الجزئية وبقصد الأمر تشريح محرم . ( 1 ) : - بلا خلاف ، ويكفينا في ذلك اطلاقات الأمر بالتكبير مثل قوله عليه السلام : تحريمها التكبير فإنه يشمل الصحيح والملحون والتقييد بالأول على صورة ( الله أكبر ) إنما كان من أجل الانصراف إلى المتعارف ، أو لفعل الإمام ( ع ) والأمر به كذلك كما في صحيحة حماد على ما تقدم ولا ريب أن كلا منهما خاص بحال الاختيار ، فيبقى الاطلاق في صورة العجز والاضطرار - كما في المقام حيث لا يتمكن من تعلم الصحيح لضيق الوقت على حاله بعد صدق عنوان التكبير على كل من الصحيح والغلط . هذا مضافا إلى فحوى موثقة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه " ( 1 ) فإن الاكتفاء بتحريك اللسان والإشارة بالأصبع يستدعي الاجتزاء بالقراءة الملحونة ، وكذا التكبير الملحون بطريق أولى . وموثقة مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد ( ع )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1