تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
( مسألة 22 ) : إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن ( 1 ) تدل على عدم رضاه وإن أذنه من باب الخوف أو غيره ، لا يجوز أن يصلي ، كما أن العكس بالعكس .
( مسألة 23 ) : إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي ( 2 ) بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وادراك ركعة أو أزيد فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج ، لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين .
شرح
المزاحمة حينئذ بين دليل الغصب ودليل الأجزاء والشرائط للتمكن من امتثالهما بذلك كما هو ظاهر . نعم : لا بد من تقييد الحكم بما إذا لم يكن الفصل بينه وبين المكان المباح بمقدار خطوة ونحوها ، بحيث لا يضر الانتقال إليه بصحة الصلاة كما أشرنا سابقا ، وإلا فمعه لا يجوز القطع للتمكن من الاتمام حينئذ . ومثله مشمول للاجماع كما هو ظاهر . ( 1 ) : قد ظهر حال المسألة مما قدمناه عند التكلم حول المسألة السادسة عشرة فراجع ولاحظ . ( 2 ) : تقدم في مسألتي ( 20 ، 21 ) أنه تجب الصلاة حال الخروج عند ضيق الوقت ، ولم يتعرض ( قده ) هناك لبيان المراد من الضيق وأنه هل هو عدم درك تمام الصلاة في الوقت ، أو حتى بمقدار ركعة منها ؟ فعقد هذه المسألة وتصدى فيها لبيان أن المراد هو الأول حيث قال إنه لو دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من
كتاب الصلاة — صفحة 81 | السيد الخوئي