تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
( الخامس ) : الاستقرار في الإقامة . ( السادس ) : الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان ، والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف . ( السابع ) : الافصاح بالألف والهاء مع لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه . ( الثامن ) : وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان . ( التاسع ) : مد الصوت في الأذان ورفعه ، ويستحب الرفع في الإقامة أيضا إلا أنه دون الأذان . ( العاشر ) : الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين ، أو خطوة ، أو قعدة ، أو سجدة ، أو ذكر ، أو دعاء ، أو سكوت بل أو تكلم لكن في غير الغداة بل لا يبعد كراهته فيها . ( مسألة 1 ) : لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده : ( رب سجدت لك خاضعا خاشعا ) . أو يقول
شرح
والمتحصل من جميع ما تقدم أن ما عليه المشهور من الجمع بالحمل على الكراهة على اختلاف مراتبها قبل قول ( قد قامت الصلاة ) وبعده هو الصواب مع نوع تسامح في التعبير باستحباب الترك أو كراهة الفعل حسبما عرفت . ثم إن السيد الماتن ( قده ) تعرض لنبذ من المستحبات وهي لوضوحها لا حاجة إلى التعرض لها ، والأحرى أن نطوي الكلام عنها ونصرفه في الأهم .
كتاب الصلاة — صفحة 395 | السيد الخوئي