( الخامس ) : الاستقرار في الإقامة . ( السادس ) :
الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان ، والحدر في
الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف . ( السابع ) :
الافصاح بالألف والهاء مع لفظ الجلالة في آخر كل فصل
هو فيه . ( الثامن ) : وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان .
( التاسع ) : مد الصوت في الأذان ورفعه ، ويستحب
الرفع في الإقامة أيضا إلا أنه دون الأذان . ( العاشر ) :
الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين ، أو خطوة ،
أو قعدة ، أو سجدة ، أو ذكر ، أو دعاء ، أو سكوت
بل أو تكلم لكن في غير الغداة بل لا يبعد كراهته فيها .
( مسألة 1 ) : لو اختار السجدة يستحب أن يقول
في سجوده : ( رب سجدت لك خاضعا خاشعا ) . أو يقول
شرح
والمتحصل من جميع ما تقدم أن ما عليه المشهور من الجمع بالحمل
على الكراهة على اختلاف مراتبها قبل قول ( قد قامت الصلاة )
وبعده هو الصواب مع نوع تسامح في التعبير باستحباب الترك أو
كراهة الفعل حسبما عرفت .
ثم إن السيد الماتن ( قده ) تعرض لنبذ من المستحبات وهي
لوضوحها لا حاجة إلى التعرض لها ، والأحرى أن نطوي الكلام
عنها ونصرفه في الأهم .