تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
نعم : إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع ( 1 ) .
شرح
الفريضة لوضوح عدم جواز ارتكاب المحرم لادراك المستحب كوضوح اختصاص النصوص الآتية بصورة النسيان وعدم شمولها للعامد . فالحكم مطابق للقاعدة . وكذا على المختار من كراهة القطع وإن كان تركه أحوط إذ تقع المزاحمة حينئذ بين ترك المكروه وبين درك المستحب ، ولا ينبغي الشك في أن ترك القطع أهم لاحتمال حرمته الواقعية ، وأن ما عليه المشهور هو الصواب . فلا مناص من تقديم تركه على ما يحتمل فيه الحرمة وإن تضمن الفضيلة لاستقلال العقل بتقديم ما لا يحتمل معه المفسدة على ما يحتمل وإن كان مقرونا بالمثوبة . ( 1 ) : على المشهور للنص الصحيح الذي بمقتضاه يخرج عما عرفته من مقتضى القاعدة وهو صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك ( 1 ) . ولكن بإزائه طوائف من الأخبار . ( أولها ) : ما تضمن المضي في الصلاة إذا تذكر بعد الدخول فيها كصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال : فليمض في صلاته
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 .
كتاب الصلاة — صفحة 397 | السيد الخوئي