تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
للاستناد إليها . وأما في الإقامة فالنصوص الواردة مختلفة . فمنها : ما تضمنت المنع في الجماعة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام ( 1 ) . وموثقة سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قام ( أقام ) المؤذن للصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام ( 2 ) . وصحيحة ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة قال : نعم ، فإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم ببعض ( لبعض ) تقدم يا فلان ( 3 ) . ومنها : ما تضمنت المنع في المنفرد كمعتبرة أبي هارون المكفوف ( 4 ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ، ولا تؤم بيدك ( 5 ) . وصحيحة محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 5 . ( 3 ) الوسائل : باب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 . ( 4 ) لا توثيق له إلا لكونه من رجال الكامل لكنه من المشايخ مع الواسطة . ( 5 ) الوسائل : باب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 12 .