شرح
للاستناد إليها .
وأما في الإقامة فالنصوص الواردة مختلفة .
فمنها : ما تضمنت المنع في الجماعة كصحيحة زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام أنه قال : إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على
الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام ( 1 ) .
وموثقة سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قام ( أقام )
المؤذن للصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم
إمام ( 2 ) .
وصحيحة ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يتكلم في الإقامة قال : نعم ، فإذا قال المؤذن : قد
قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد
اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم ببعض
( لبعض ) تقدم يا فلان ( 3 ) .
ومنها : ما تضمنت المنع في المنفرد كمعتبرة أبي هارون المكفوف ( 4 )
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا هارون الإقامة من الصلاة
فإذا أقمت فلا تتكلم ، ولا تؤم بيدك ( 5 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 5 .
( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 5 .
( 3 ) الوسائل : باب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 .
( 4 ) لا توثيق له إلا لكونه من رجال الكامل لكنه من المشايخ
مع الواسطة .
( 5 ) الوسائل : باب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 12 .