تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
فيها ( 1 ) ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضا فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب .
( الرابع ) : عدم التكلم في أثنائهما ( 2 ) ، بل يكره بعد ( قد قامت الصلاة ) للمقيم ، بل لغيره أيضا في صلاة الجماعة ، إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ .
شرح
( 1 ) : وقد عرفت في الشرط السابع من الفصل السابق أن الاعتبار هو الأقوى وكذلك اعتبار القيام ، وأن التفكيك بينهما كما صنعه في المتن غير ظاهر فلاحظ ولا نعيد . ( 2 ) : أما في الأذان فعمدة المستند هو التسالم والاجماع المدعى في كلمات بعضهم ولعله كاف في الاستحباب ، وإلا فلا نص معتبر يصلح للاستدلال به ما عدا موثقة سماعة قال : سألته عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن ؟ قال : لا بأس حين يفرغ من أذانه ( 1 ) الدالة على ثبوت البأس الذي أقله الكراهة قبل الفراغ والتي مقتضاها كراهة التكلم ، لا استحباب تركه كما في عبارة المتن وغيره . ولكنه يتوقف على أن يكون متن الرواية كما ذكر ، وأما على النسخة الأخرى المشتملة على كلمة ( حتى ) بدل ( حين ) فالأمر بالعكس ، إذ مفادها حينئذ استمرار نفي البأس إلى نهاية الأذان وحيث إن نسخ الوسائل كالتهذيب مختلفة ولا مرجح فلا سبيل
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 6 .