فيها ( 1 ) ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضا
فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب .
( الرابع ) : عدم التكلم في أثنائهما ( 2 ) ، بل يكره بعد
( قد قامت الصلاة ) للمقيم ، بل لغيره أيضا في صلاة
الجماعة ، إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة
كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ .
شرح
( 1 ) : وقد عرفت في الشرط السابع من الفصل السابق أن
الاعتبار هو الأقوى وكذلك اعتبار القيام ، وأن التفكيك بينهما كما
صنعه في المتن غير ظاهر فلاحظ ولا نعيد .
( 2 ) : أما في الأذان فعمدة المستند هو التسالم والاجماع المدعى
في كلمات بعضهم ولعله كاف في الاستحباب ، وإلا فلا نص معتبر
يصلح للاستدلال به ما عدا موثقة سماعة قال : سألته عن المؤذن
أيتكلم وهو يؤذن ؟ قال : لا بأس حين يفرغ من أذانه ( 1 ) الدالة
على ثبوت البأس الذي أقله الكراهة قبل الفراغ والتي مقتضاها
كراهة التكلم ، لا استحباب تركه كما في عبارة المتن وغيره .
ولكنه يتوقف على أن يكون متن الرواية كما ذكر ، وأما على
النسخة الأخرى المشتملة على كلمة ( حتى ) بدل ( حين ) فالأمر
بالعكس ، إذ مفادها حينئذ استمرار نفي البأس إلى نهاية الأذان
وحيث إن نسخ الوسائل كالتهذيب مختلفة ولا مرجح فلا سبيل
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 6 .