إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة
على الوجه المحرم ( 1 ) .
( مسألة 10 ) : قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون
السامع من الأول قاصدا للصلاة ، فلو لم يكن قاصدا
وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط ، وله
وجه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) : لوضوح انصراف النصوص عن السماع أو الأذان المحرمين
ولا أقل من عدم اطلاق يشملهما .
( 2 ) : وجيه إذ لا اطلاق في الأدلة يعول عليه ، فإن العمدة
كما تقدم معتبرة أبي مريم وموثقة ابن خالد وكلتاهما حكايتان
عن قضيتين خارجيتين : إحداهما سماع أذان الصادق عليه السلام ،
والأخرى سماع أذان الجار ، والقدر المتيقن منهما لولا الظهور
فيه قصد السامع للصلاة لا أنه بدا له فيها كما لا يخفى .