تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم ( 1 ) . ( مسألة 10 ) : قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصدا للصلاة ، فلو لم يكن قاصدا وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط ، وله وجه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) : لوضوح انصراف النصوص عن السماع أو الأذان المحرمين ولا أقل من عدم اطلاق يشملهما . ( 2 ) : وجيه إذ لا اطلاق في الأدلة يعول عليه ، فإن العمدة كما تقدم معتبرة أبي مريم وموثقة ابن خالد وكلتاهما حكايتان عن قضيتين خارجيتين : إحداهما سماع أذان الصادق عليه السلام ، والأخرى سماع أذان الجار ، والقدر المتيقن منهما لولا الظهور فيه قصد السامع للصلاة لا أنه بدا له فيها كما لا يخفى .