تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحولقة ( 1 ) ، ( مسألة 6 ) : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة ( 2 ) .
( مسألة 7 ) : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع ( 3 ) .
شرح
مثله مشمولا لها . ودعوى : أن اطلاق الاستحباب لفصول الأذان يستوجب ارتكاب التقييد في دليل البطلان ( في غاية السقوط ) ضرورة أن الاستحباب لا يقاوم البطلان ليستوجب التقييد ، والالساغ ، بل استحب التكلم أثناء الصلاة لقضاء حاجة المؤمن أو انشاد الضالة ، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو كما ترى . ( 1 ) : قد عرفت أن الأظهر عدم جواز الحيعلات ، وأما التبديل المزبور فمستنده مرسلة الدعائم ، ولا بأس به من باب قاعدة التسامح أو مطلق الذكر . ( 2 ) : لقصور المقتضي للسقوط مع الفصل الطويل ، فإن معتبرة أبي مريم حكاية فعل لا اطلاق له يشمل صورة الفصل ، والقدر المتيقن عدمه ، وموثقة عمرو بن خالد تضمنت فاء التفريع في قوله عليه السلام : فقال : قوموا . . الخ ومع الغض فهي أيضا حكاية فعل لا اطلاق له . ويعضده أن اعتبار عدم الفصل بين الأذان والصلاة يقتضي اعتبار عدمه في السماع الذي هو بدله أيضا كما لا يخفى . ( 3 ) : فإن القدر المتيقن من الحكم وإن كان هو صورة الاستماع