لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحولقة ( 1 ) ،
( مسألة 6 ) : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل
الطويل بينه وبين الصلاة ( 2 ) .
( مسألة 7 ) : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع ( 3 ) .
شرح
مثله مشمولا لها .
ودعوى : أن اطلاق الاستحباب لفصول الأذان يستوجب ارتكاب
التقييد في دليل البطلان ( في غاية السقوط ) ضرورة أن الاستحباب
لا يقاوم البطلان ليستوجب التقييد ، والالساغ ، بل استحب التكلم
أثناء الصلاة لقضاء حاجة المؤمن أو انشاد الضالة ، أو الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر وهو كما ترى .
( 1 ) : قد عرفت أن الأظهر عدم جواز الحيعلات ، وأما
التبديل المزبور فمستنده مرسلة الدعائم ، ولا بأس به من باب قاعدة
التسامح أو مطلق الذكر .
( 2 ) : لقصور المقتضي للسقوط مع الفصل الطويل ، فإن
معتبرة أبي مريم حكاية فعل لا اطلاق له يشمل صورة الفصل ،
والقدر المتيقن عدمه ، وموثقة عمرو بن خالد تضمنت فاء التفريع
في قوله عليه السلام : فقال : قوموا . . الخ ومع الغض فهي أيضا
حكاية فعل لا اطلاق له .
ويعضده أن اعتبار عدم الفصل بين الأذان والصلاة يقتضي اعتبار
عدمه في السماع الذي هو بدله أيضا كما لا يخفى .
( 3 ) : فإن القدر المتيقن من الحكم وإن كان هو صورة الاستماع