تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
( مسألة 8 ) : القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة ( 1 ) فلو سمع الأذان الذي يقال في أذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه ( 2 ) إلى السفر ، لا يجزيه . ( مسألة 9 ) : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة ( 3 ) .
شرح
لكن الوارد في موثقة ابن خالد عنوان السماع الذي هو أعم منه فتكون العبرة به . ( 1 ) : فإنه المنسبق من نصوص الباب ، ويعضده ذكر الإقامة معه فيها على أنها حكاية فعل لا اطلاق له ليشمل غيره كما تقدم . ( 2 ) : يظهر من العبارة المفروغية عن مشروعية هذا الأذان ، وهو وإن اشتهر وشاع ، بل استقر عليه العمل ولكنه لم يرد في الأخبار ولا في كلمات علمائنا الأبرار كما نص عليه في الجواهر ، ولا بأس به من باب الذكر المطلق دون التوظيف . ( 3 ) : فيه اشكال بل منع لانصراف النصوص إلى أذان الرجل لا سيما ولم يعهد أذان المرأة جهرا بحيث يسمعها السامع حتى في عصرنا عصر التبرج فكيف بعصر التستر . ومع الغض فلا ينبغي التأمل في أن مورد الأخبار هو أذان الرجال . وأما أذان الجار في موثقة عمرو ابن خالد فهو حكاية فعل يراد به شخص معهود لا محالة ، ولم تكن العبارة هكذا ( أذان الجار ) لينعقد له الاطلاق ، بل الوارد ( جاركم ) ولا اطلاق له كما عرفت .
كتاب الصلاة — صفحة 355 | السيد الخوئي