( مسألة 8 ) : القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق
بالصلاة ( 1 ) فلو سمع الأذان الذي يقال في أذن المولود
أو وراء المسافر عند خروجه ( 2 ) إلى السفر ، لا يجزيه .
( مسألة 9 ) : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل
والمرأة ( 3 ) .
شرح
لكن الوارد في موثقة ابن خالد عنوان السماع الذي هو أعم منه
فتكون العبرة به .
( 1 ) : فإنه المنسبق من نصوص الباب ، ويعضده ذكر الإقامة
معه فيها على أنها حكاية فعل لا اطلاق له ليشمل غيره كما تقدم .
( 2 ) : يظهر من العبارة المفروغية عن مشروعية هذا الأذان ،
وهو وإن اشتهر وشاع ، بل استقر عليه العمل ولكنه لم يرد في الأخبار
ولا في كلمات علمائنا الأبرار كما نص عليه في الجواهر ، ولا بأس
به من باب الذكر المطلق دون التوظيف .
( 3 ) : فيه اشكال بل منع لانصراف النصوص إلى أذان الرجل
لا سيما ولم يعهد أذان المرأة جهرا بحيث يسمعها السامع حتى في عصرنا
عصر التبرج فكيف بعصر التستر . ومع الغض فلا ينبغي التأمل في
أن مورد الأخبار هو أذان الرجال . وأما أذان الجار في موثقة عمرو
ابن خالد فهو حكاية فعل يراد به شخص معهود لا محالة ، ولم تكن
العبارة هكذا ( أذان الجار ) لينعقد له الاطلاق ، بل الوارد ( جاركم )
ولا اطلاق له كما عرفت .