تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
( الثالث ) : من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته ( 1 ) .
شرح
التفرق بشبهة موضوعية ، وكذا في الشك في الصحة الذي عرفته أولا فلاحظ . ( 1 ) : ويستدل له بجملة من النصوص : منها : ما ورد من أن عليا عليه السلام كان يؤذن ويقيم غيره ، وكان يقيم وقد أذن غيره ، وورد مثل ذلك عن الصادق عليه السلام أيضا ( 1 ) . وفيه : مضافا إلى ضعف سندهما بالارسال أن الدلالة قاصرة فإنهما ناظرتان إلى صلاة الجماعة ، وأنه لا يعتبر أن يكون المؤذن والمقيم هو الإمام ، بل يكتفى بأذان الغير وإقامته كما تقدم ، وقد ورد أيضا أنه ربما كان النبي صلى الله عليه وآله يأتي بهما ، وربما كان بلال ، فلا ربط لهما بمحل الكلام من الاجتزاء بالسماع بما هو سماع حتى إذا كان منفردا كما لا يخفى . ومنها : النصوص المتضمنة أنه لا بأس أن يؤذن الغلام قبل إن يحتلم ( 2 ) بدعوى أن اطلاقها يدل على الاجتزاء حتى في حق السامع . ولكنك خبير بعدم ارتباطها أيضا بالمقام فإنها بصدد بيان عدم اعتبار البلوغ في صحة الأذان من غير نظر إلى اجتزاء الغير به بوجه . ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 31 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 و 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 32 من أبواب الأذان والإقامة .