شرح
على المقدار المتيقن والرجوع فيما عداه إلى عموم العام فيحكم
بعدم السقوط .
وإن كانت موضوعية كالشك في حصول التفرق لظلمة ونحوها فإن
كان هناك أصل موضوعي يحرز به عنوان المخصص كأصالة بقاء
الاجتماع وعدم عروض التفرقة حكم بالسقوط ، أو يحرز به عدمه
كأصالة عدم الأذان والإقامة للجماعة المنتهية حكم بعدم السقوط .
وإن لم يكن ثمة أصل موضوعي كما لو شك في أن الجماعة كانت
لصلاة أدائية أم قضائية . فبناءا على جريان الاستصحاب في الأعدام
الأزلية كان المتبع أصالة عدم الاتصاف بكونها أدائية فينتفي أثرها
وهو السقوط ويحكم بعدمه ، ولا تعارض بالمثل لعدم ترتب الأثر
كما لا يخفى .
وبناءا على عدم الجريان كان مقتضى الاحتياط الاتيان بهما ،
غاية الأمر بعنوان الرجاء على العزيمة ، وبنية جزمية على الرخصة .
ومنه : تعرف أن توهم اختصاص الاحتياط بالرخصة ، وعدم
جريانه على القول بالعزيمة فاسد لوضوح أن الحرمة على العزيمة
تشريعية لا ذاتية ، وهي منتفية لدى قصد الرجاء فإن ذكر الله حسن
على كل حال .
وبالجملة : لا مانع من الاحتياط على كلا المبنيين ، فعلى الترخيص
يقصد الأمر الجزمي وإن لم يدر أنه بمرتبته القوية لو لم يكن سقوط
أو الضعيفة لو كان ، نظير الاحتياط في موارد الدوران بين الوجوب
والاستحباب ، وعلى العزيمة لا سبيل للجزم لفرض عدم احراز الأمر
وإنما يأتي به رجاءا وبداعي احتماله .
فتحصل أنه لا سقوط في شئ من موارد الشبهة إلا في الشك في