تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
( السادس ) : أن يكون في المسجد ، فجريان الحكم في الأمكنة الأخرى محل اشكال ( 1 ) وحيث إن الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة فكل مورد شك في شمول الحكم له ( 2 ) الأحوط أن يأتي بهما ، كما لو شك في صدق التفرق وعدمه أو صدق اتحاد المكان وعدمه ، أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا ، أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة .
شرح
الجماعة للشيعة في الجوامع العامة في عصر صدور هذه النصوص ، وإنما كان المتصدي لها غيرهم ، فيظهر من ذلك أن العبرة بجماعة المسلمين من غير اختصاص بطائفة خاصة . ( 1 ) : بل الأظهر اختصاص الحكم بالمسجد لاختصاص نصوص الباب به ما عدا خبر أبي بصير الضعيف ولا عبرة به . بل قد عرفت فيما سبق أن ذلك كان مقتضى الجمع بين تلك النصوص وبين موثقة عمار الدالة على عدم السقوط فحملناها على غير المساجد وكانت نتيجة الجمع اختصاص السقوط بالمساجد . ( 2 ) : أما إذا كان منشأ الشك عدم احراز صحة الصلاة فلا شبهة في البناء عليها استنادا إلى أصالة الصحة فيحكم بالسقوط وهذا واضح . وأما إذا كان المنشأ غير ذلك ، فإن كانت الشبهة حكمية كما لو شك في أن العبرة بتفرق البعض أو الجميع فالمرجع عمومات التشريع للزوم الاقتصار في المخصص المنفصل المجمل الدائر بين الأقل والأكثر