( السادس ) : أن يكون في المسجد ، فجريان الحكم
في الأمكنة الأخرى محل اشكال ( 1 ) وحيث إن الأقوى
كون السقوط على وجه الرخصة فكل مورد شك في شمول
الحكم له ( 2 ) الأحوط أن يأتي بهما ، كما لو شك في صدق
التفرق وعدمه أو صدق اتحاد المكان وعدمه ، أو كون صلاة
الجماعة أدائية أو لا ، أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا
نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة .
شرح
الجماعة للشيعة في الجوامع العامة في عصر صدور هذه النصوص ،
وإنما كان المتصدي لها غيرهم ، فيظهر من ذلك أن العبرة بجماعة
المسلمين من غير اختصاص بطائفة خاصة .
( 1 ) : بل الأظهر اختصاص الحكم بالمسجد لاختصاص نصوص
الباب به ما عدا خبر أبي بصير الضعيف ولا عبرة به . بل قد عرفت
فيما سبق أن ذلك كان مقتضى الجمع بين تلك النصوص وبين موثقة
عمار الدالة على عدم السقوط فحملناها على غير المساجد وكانت نتيجة
الجمع اختصاص السقوط بالمساجد .
( 2 ) : أما إذا كان منشأ الشك عدم احراز صحة الصلاة فلا
شبهة في البناء عليها استنادا إلى أصالة الصحة فيحكم بالسقوط
وهذا واضح .
وأما إذا كان المنشأ غير ذلك ، فإن كانت الشبهة حكمية كما لو
شك في أن العبرة بتفرق البعض أو الجميع فالمرجع عمومات التشريع
للزوم الاقتصار في المخصص المنفصل المجمل الدائر بين الأقل والأكثر